فصل .
وإن قال لرقيقه : أنت حر وعليك ألف عتق في الحال بلا شئ .
لأنه أعتقه بغيرشرط وجعل عليه عوضا لم يقبله فعتق ولم يلزمه شئ .
و : أنت حر .
على ألف أو بألف لا يعتق حتى يقبل لأنه أعتقه على عوض فلا يعتق بدون قبوله و على تستعمل للشرط والعوض كقوله : { على أن تعلمن مما علمت رشدا } [ الكهف : 66 ] وقوله : { أن تجعل بيننا وبينهم سدا } [ الكهف : 94 ] .
ويلزمه الألف و : على أن تخدمني سنة يعتق بلا قبول وتلزمه الخدمة على الأصح .
ويصح أن يعتقه ويستثني خدمته مدة حياته أو مدة معلومه .
لقول سفينة : [ أعتقتني أم سلمة وشرطت علي أن أخدم النبي A ما عاش ] رواه أحمد وابن ماجه ورواه أبو داود بنحوه وللسيد بيع الخدمة المستثناة من العبد أو من غيره نص عليه في رواية حرب .
ومن قال : رقيقي حر أو زوجتي طالق وله متعددة ولم ينو معينا عتق وطلق الكل لأنه مفرد مضاف فيعم كل رقيق وكل زوجة قال أحمد في رواية حرب : لو كان له نسوة فقال : إمرأته طالق : أذهب إلى قول ابن عباس : يقع عليهن الطلاق ليس هذا مثل قوله : إحدى زوجاتي طالق كقوله تعالى : { وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها } [ إبراهيم : 34 ] وقوله : { أحل لكم ليلة الصيام الرفث } [ البقرة : 187 ] وحديث : [ صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة ] وهذا شامل لكل نعمة وكل ليلة وكل صلاة