فصل .
ويصح تعليق العتق بالصفة كـ : إن فعلت كذا فأنت حر لأنه عتق بصفة فيصح كالتدبير .
وله وقفه وكذا بيعه ونحوه كهبته والوصية به .
قبل وجود الصفة ثم إن وجدت وهو في ملك غير المعلق لم يعتق لحديث : [ لا طلاق ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم ] ولأنه لا ملك له عليه فلا يقع عليه عتقه كما لو نجزه .
فإن عاد لملكه ولو بعد وجودها حال زوال ملكه عنه .
عادت الصفة .
فمتى وجدت عتق لأن التعليق والشرط وجدا في ملكه كما لو لم يتخللها زوال ملك .
ولا يبطل ولو أبطله ما دام ملكه عليه لأنها صفة لازمة ألزمها نفسه فلا يملك إبطالها بالقول كالنذر .
إلا بموته فيبطل به التعليق لزوال ملكه زوالا غير قابل للعودة .
فقوله : إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر لغو لأنه إعتاق له بعد إستقرار ملك غيره عليه فلم يعتق كما لو نجزه وكقوله لعبد غيره : إن دخلت الدار فأنت حر .
ويصح : أنت حر بعد موتي بشهر ذكره القاضي وابن أبي موسى كما لو وصى بإعتاقه أو بأن تباع سلعته ويتصدق بثمنها .
فلا يملك الوارث بيعه قبل مضي الشهر وكسبه قبله للورثة ككسب أم الولد حياة سيدها .
ويصح قوله : كل مملوك أملكه فهو حر فكل من ملكه عتق .
لإضافته العتق إلى حال يملك عتقه فيه أشبه ما لو كان التعليق وهو في ملكه بخلاف : إن تزوجت فلانة فهي طالق لأن العتق مقصود من الملك والنكاح لا يقصد به الطلاق وفرق أحمد بأن الطلاق ليس لله تعالى وليس فيه قربة إلى الله .
و : أول قن أملكه .
أو : آخر قن أملكه حر .
و : أول أو آخر من يطلع من رقيقي حر فلم يملك إلا واحدا .
أو لم .
يطلع إلا واحد عتق لأنه ليس من شرط الأول أن يكون له ثان ولا من شرط الآخر أن يكون قبله أول ولهذا من أسمائه تعالى : الأول الآخر .
ولو ملك اثنين معا أو طلعا معا عتق واحد بقرعة نص عليه لوجود الصفة فيهما والمعلق إنما أراد عتق واحد فقط فيعين بالقرعة .
ومثله الطلاق إذا قال : أول إمرأة لي تطلع ونحوه طالق فطلع اثنتان معا طلق واحدة بقرعة