باب ميراث الحمل .
من مات عن حمل يرثه وعن ورثة غيره ورضوا بوقف الأمر على وضعه فهو أولى : خروجا من الخلاف ولتكون القسمة مرة واحدة وإلا .
فطلب بقية ورثته قسم التركة قسمت ووقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين لأن وضعهما كثير معتاد فلا يجوز قسم نصيبهما كالواحد وما زاد عليهما نادر فلا يوقف له شئ .
ودفع لمن لا يحجبه الحمل إرثه كاملا ولمن يحجبه حجب نقصان أقل ميراثه كالزوجة والأم فيعطيان الثمن والسدس .
ولا يدفع لمن سقطه الحمل .
شئ لاحتمال أن يحجبه .
فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي لمستحقه فإن أعوز شئ رجع على من هو في يده .
ولا يرث إلا إن استهل صارخا نص عليه لحديث أبي هريرة مرفوعا : [ إذا استهل المولود صارخا ورث ] رواه أحمد وأبو داود والإستهلال : رفع الصوت فصارخا : حال مؤكدة .
أو عطس أو تنفس أو وجد منه ما يدل على الحياة : كالحركة الطويلة ونحوها كسعال وارتضاع لدلالة هذه الأشياء على الحياة المستقرة فيثبت له حكم الحي كالمستهل .
ولو ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث لأنه لم يثبت له أحكام الدنيا وهو حي