باب أصول المسائل .
أي : المخارج التي تخرج منها فروضها .
وهي سبعة : .
1 - إثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية وإثنا عشر وأربعة وعشرون فنصفان كزوج وأخت لأبوين أو لأب من إثنين مخرج النصف وتسميان اليتيمتين تشبيها بالدرة اليتيمة لأنهما فرضان متساويان ورث بهما المال كله ولا ثالث لهما ويسميان أيضا النصفيتين ونصف والبقية كزوج وأب أو أخ لغير أم أو عم أو إبنه كذلك من إثنين مخرج النصف .
وثلث والبقية من ثلاثة كأبوين وثلثان والبقية من ثلاثة كبنتين وأخ لغير أم وثلثان وثلث من ثلاثة لاتحاد المخرجين كأختين لأم وأختين لغيرها .
وربع والبقية من أربعة كزوج وإبن وربع مع نصف والبقية من أربعة لدخول مخرج النصف في مخرج الربع كزوج وبنت عم .
وثمن والبقية كزوجة وإبن وثمن مع نصف والبقية كزوجة وبنت عم من ثمانية ولا يكون كل من أصلي الأربعة والثمانية إلا ناقصا أي : فيها عاصب والإثنان والثلاثة تارة كذلك وتارة تكونان عادلتين فهذه الأصول الأربعة لا تعول لأنها لا تزحم فيها الفروض .
وسدس والبقية كأم وإبن من ستة وسدس ونصف والبقية كبنت وأم وعم من ستة لدخول مخرج النصف في السدس ونصف وثلث والبقية كزوج وأم وعم من ستة لتباين المخرجين ونصف وثلث وسدس من ستة : كزوج وأم وأخوين لأم وتسمى مسألة الإلزام ومسألة المناقضة لأن ابن عباس Bهما لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة أو الأخوات ولا يرى العول ويرد النقص مع إزدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن وهن البنات والأخوات لغير أم فألزم بهذه المسألة فإن أعطى الأم الثلث لكون الإخوة أقل من ثلاثة وأعطى ولديها الثلث عالت المسألة وهو لا يراه وإن أعطاها سدسا فقد ناقض مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثة إخوة وإن أعطاها ثلثا وأدخل النقص على ولديها فقد ناقض مذهبه في إدخاله النقص على من لا يصير عصبة بحال .
وربع مع ثلثين : كزوج وبنتين وعم وكزوجة وشقيقتين وعم من إثني عشر وربع مع ثلث كزوجة وأم وأخ لغيرها وكزوجة وإخوة لأم وعم من إثني عشر لتباين المخرجين أو ربع مع سدس : كزوج وأم وإبن أو زوجة وجدة وعم من إثني عشر لتوافق المخرجين ولا يكون في الإثني عشر والأربعة والعشرين صورة عادلة أصلا بل إما ناقصة وإما عائلة .
وثمن مع سدس : كزوجة وأم وإبن من أربعة وعشرين لتوافق المخرجين بالنصف وحاصل ضرب أحدهما في نصف الآخر : أربعة وعشرون أو ثمن مع ثلثين : كزوجة وبنتين وعم أو معهما سدس : كزوجة وبنتين وأم وعم من أربعة وعشرين للتوافق بين مخرج السدس والثمن مع دخول مخرج الثلثين في مخرج السدس ولا يجتمع الثمن مع الثلث لأن الثمن لا يكون إلا لزوجة مع فرع وارث ولا يكون الثلث في مسألة فيها فرع وارث .
ولا يعول منها أي : هذه الأصول .
إلا الستة وضعفها أي : الإثنا عشر .
وضعف ضعفها أي : الأربعة والعشرون فتعول إذا تزاحمت فيها الفروض بالإجماع قبل إظهار ابن عباس الخلاف في ذلك .
فالستة تعول متوالية إلى عشرة شفعا ووترا .
فتعول إلى سبعة : كزوج وأخت لغير أم وجدة أو ولد أم للزوج : النصف ثلاثة وللأخت لغير أم : النصف ثلاثة وللجدة وولد الأم : السدس وكذا زوج وأختان لأبوين أو لأب ونحوها .
وإلى ثمانية كزوج وأم وأخت وأخت لغير أم للزوج : النصف ثلاثة وللأم : الثلث إثنان وللأخت : النصف ثلاثة .
وتسمى المباهلة [ لأنها أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر بن الخطاب Bه فجمع الصحابة للمشورة فيها فقال العباس : أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم فأخذ به عمر وأتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس فقال : من شاء باهلته إن المسائل لا تعول إن الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث ؟ وقال : وأيم الله لو قدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله ما عالت فريضة أبدا فقال له زفر بن أوس البصري : فمن ذا الذي قدمه الله ؟ ومن ذا الذي أخره الله ؟ فقال : الذي أهبطه من فرض إلى فرض فذلك الذي قدمه الله والذي أهبطه من فرض إلى ما بقي فذلك الذي أخره الله فقال له زفر : فمن أول من أعال الفرائض ؟ قال : عمر بن الخطاب فقلت : ألا أشرت عليه ؟ فقال : هبته وكان أمرأ مهيبا ] رواه الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبه عنه فقال له عطاء بن أبي رباح : إن هذا لا يغني عني ولا عنك شيئا لو مت أو مت لقسم ميراثنا على ما عليه الناس اليوم قال : فإن شاؤوا : { تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم } [ آل عمران : 61 ] الآية قال في المغني : قوله أهبط من فرض إلى فرض يريد : أن الزوجين والأم لكل واحد منهم فرض ثم يحجب إلى فرض آخر لا ينقص منه وأما من أهبط من فرض إلى ما بقي يريد : البنات والأخوات فإنهن يفرض لهن فإذا كان معهن إخوتهن ورثوا بالتعصيب فكان لهم ما بقي قل أو كثر إنتهى فكان ابن عباس Bهما لا يرى العول ويدخل النقص على من يصير عصبة بحال وخالفه الجمهور وألزم بمسألة الإلزام كما تقدم قال في المغني ولا نعلم اليوم قائلا بمذهب ابن عباس ولا نعلم خلافا بين فقهاء العصر في القول بالعول بحمد الله ومنه إنتهى .
وإلى تسعة : كزوج وولدي أم وأختين لغيرها للزوج : النصف ثلاثة ولولدي الأم : الثلث إثنان وللأختين : الثلثان أربعة .
وتسمى الغراء لأنها حدثت بعد المباهلة واشتهر بها العول .
والمروانية لحدوثها زمن مروان وكذا زوج وأم وثلاث أخوات مفترقات .
وإلى عشرة : كزوج وأم وأختين لأم وأختين لغيرها للزوج : النصف ثلاثة وللأم : السدس واحد وللأختين لأم : الثلث إثنان وللأختين لغيرها : الثلثان أربعة .
وتسمى أم الفروخ لكثرة عولها شبهوا أصلها بالأم وعولها بفروخها وليس في الفرائض ما يعول بثلثيه سواها وشبهها وتسمى الشريحية أيضا لحدوثها زمن القاضي شريح روي : أن رجلا أتاه وهو قاض بالبصرة فسأله عنها فأعطاه ثلاثة أعشار المال فكان إذا لقي الفقيه يقول : ما يصيب الزوج من زوجته ؟ فيقول : النصف مع عدم الولد والربع معه فيقول : والله ما أعطاني شريح نصفا ولا ثلثا فكان شريح إذا لقيه يقول : إذا رأيتني ذكرت بي حكما جائرا وإذا رأيتك ذكرت بك رجلا فاجرا بين لي فجورك أنك تكتم القضية وتشيع الفاحشة وفي رواية : أنك تذيع الشكوى وتكتم الفتوى .
والإثنا عشر تعول أفرادا أي : على توالي الأفراد .
فتعول إلى ثلاثة عشر : كزوج وبنتين وأم للزوج : الربع ثلاثة وللبنتين : الثلثان ثمانية وللأم : السدس إثنان .
وإلى خمسة عشر : كزوج وبنتين وأبوين كالتي قبلها ويزاد للأب : السدس إثنان .
وإلى سبعة عشر : كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لغيرها للزوجات : الربع ثلاثة : لكل واحدة واحد وللجدتين : السدس إثنان : لكل واحدة واحد وللأخوات للأم : الثلث أربعة : لكل واحدة واحد وللأخوات لغيرها : الثلثان ثمانية : لكل واحدة واحد .
وتسمى أم الأرامل وأم الفروج بالجيم لأنوثة الجميع ولو كانت التركة فيها سبعة عشر دينارا حصل لكل واحدة منهن دينار وتسمى السبعة عشرية والدينارية الصغرى .
والأربعة والعشرون تعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين : كزوجة وبنتين وأبوين للزوجة : الثمن ثلاثة وللبنتين : الثلثان ستة عشر ولكن من الأبوين : السدس أربعة .
وتسمى المنبرية لأن عليا Bه سئل عنها وهو على المنبر يخطب ويروى أن صدر خطبته كان : الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى فسئل فقال : صار ثمنها تسعا ومضى في خطبته أي : قد كان للمرأة قبل العول ثمن فصار بالعول تسعا وهو : ثلاثة من سبعة وعشرين .
و تسمى أيضا .
البخيلة لقلة عولها لأنها لم تعل إلا مرة واحدة