فصل .
والوارث ثلاثه .
ذو فرض وعصبة ورحم ولكل كلام يخصه .
والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى .
ستة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وأما ثلث الباقي فثبت بالإجتهاد .
وأصحاب هذه الفروض - بالإختصار - عشرة : الزوجان والأبوان والجد والجدة مطلقا والأخت مطلقا والبنت وبنت الإبن والأخ من الأم على ما يأتي مفصلا والإخوة لأبوين ذكورا كانوا أو إناثا يسمون : بني الأعيان لأنهم من عين واحدة ولأب وحده بني العلات : جمع علة وهي : الضرة فكأنه قيل : بنو الضرات قال في القاموس : وبنو العلات بنو أمهات شتى من رجل لأن الذي يتزوجها على أولى قد كان قبلها تأهل ثم عل من هذه إنتهى والإخوة للأم فقط : بنو الأخياف بالخاء المعجمة أى : الأخلاط لأنهم من أخلاط الرجال وليسوا من رجل واحد .
فالنصف فرض خمسة : .
فرض الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة أي : إبن أو بنت منه أو من غيره أو إبن ابن أو بنت ابن لقوله تعالى : { ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد } [ النساء : 12 ] .
وفرض البنت لقوله تعالى : { وإن كانت واحدة فلها النصف } [ النساء : 11 ] قال في المغني : لا خلاف في هذا بين علماء المسلمين .
وفرض بنت الإبن وإن نزل أبوها بمحض الذكور .
مع عدم أولاد الصلب بالإجماع لأن ولد الإبن كولد الصلب الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى لأن كل موضع سمى الله الولد دخل فيه ولد الإبن .
وفرض الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث .
وفرض الأخت للأب مع عدم الأشقاء وعدم الفرع الوارث لقوله تعالى : { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك } [ النساء : 176 ] وهذه الآية في ولد الأبوين أو الأب بإجماع أهل العلم قاله في المغني ويحل فرض النص للبنت وبنت الإبن والأخت إذا انفردن ولم يعصبن .
والربع فرض إثنين : .
وفرض الزوج مع الفرع الوارث لقوله تعالى : { فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن } [ النساء : 12 ] .
وفرض الزوجة فأكثر مع عدمه أي : الفرع الوارث .
والثمن فرض واحد وهو : الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث للزوج ذكرا أو أنثى منها أو من غيرها بالإجماع لقوله تعالى : { ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم } [ النساء : 12 ]