فصل .
والثلثان : فرض أربعة : .
فرض البنتين فأكثر وبنتي الإبن فاكثر مع عدم البنات إذا لم يعصبن لقوله تعالى : { فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك } [ النساء : 11 ] و فوق في الآية صلة كقوله تعالى : { فاضربوا فوق الأعناق } [ الأنفال : 12 ] وقد وردت هذه الآية على سبب خاص لحديث جابر قال : [ جاءت إمرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله A فقالت : هاتان إبنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما اخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله ولا ينكحان إلا بمال فقال : يقضي الله في ذلك فنزلت آية المواريث فدعا النبي A عمهما فقال : أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك ] رواه أبو داود وصححه الترمذي والحاكم فدلت الآية على فرض ما زاد على البنتين ودلت السنة على فرض البنتين وهذا تفسير للآية وتبيين لمعناها وقال تعالى في الأخوات : { فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك } والبنتان أولى وبنات الإبن كبنات الصلب كما تقدم .
وفرض الأختين الشقيقتين فأكثر وفرض الأختين للأب فأكثر لقوله تعالى : { فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك } [ النساء : 176 ] قال في المغني : المراد بهذه الآية : ولد الأبوين أو ولد الأب بإجماع أهل العلم وقيس ما زاد على الأختين على ما زاد على البنتين .
والثلث : فرض اثنين : .
فرض ولدي الأم فأكثر يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم لقوله تعالى : { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } [ النساء : 12 ] وأجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت هنا : ولد الأم وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص { وله أخ أو أخت } [ النساء : 12 ] من أم والتشريك يقتضي المساواة .
وفرض الأم حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من الإخوة والأخوات .
لقوله تعالى : { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس } [ النساء : 11 ] قال الزمخشري هنا لفظ الإخوة يتناول الأخوين لأن المقصود الجمعية المطلقة من غير كمية إنتهى وفي الكافي : وقسنا الأخوين على الإخوة لأن كل فرض تغير بعدد كان الإثنان فيه بمنزلة الجماعة كفرض البنات والأخوات إنتهى الأم ؟ فقال : لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به وهذا من عثمان يدل على إجتماع الناس على ذلك قبل مخالفة ابن عباس .
لكن لو كان هناك أب وأم وزوج أو زوجة كان للأم ثلث الباقي .
بعد فرضهما نص عليه لأن الفريضة جمعت الأبوين مع ذي فرض واحد فكان للأم ثلث الباقي كما لو كان معهما بنت وأبقى لفظ الثلث في الصورتين وإن كان في الحقيقة سدسا أو ربعا تأدبا مع القرآن وتسميان بالغراوين لشهرتهما وبالعمريتين لقضاء عمر بذلك وتبعه عليه عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود وروي عن علي وهو قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة وقال ابن عباس : لها الثلث كاملا لظاهر الآية والحجة معه لولا إنعقاد الإجماع من الصحابة على خلافه ولأنا لو أعطيناها الثلث كاملا لزم إما تفضيل الأم على الأب في صورة الزوج وإما أنه لا يفضل عليها التفضيل المعهود في صورة الزوجة مع أن الأم والأب في درجة واحدة .
والسدس فرض سبعة : .
1 - فرض الأم مع الفرع الوارث : أو جمع الإخوة والأخوات لقوله تعالى : { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } إلى قوله { فإن كان له إخوة فلأمه السدس } [ النساء : 11 ] .
2 - فرض الجدة فأكثر إلى ثلاث إن تساوين مع عدم الأم .
لحديث قبيصة بن ذؤيب قال [ جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب ميراثها فقال : ما لك في كتاب الله شئ وما أعلم لك في سنة رسول الله في شيئا ولكن إرجعي حتى أسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله A أعطاها السدس فقال : هل معك غيرك ؟ فشهد له محمد بن مسلمة فأمضاه لها أبوبكر فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى فقال عمر : ما لك في كتاب الله شئ وما كان القضاء الذي قضي به إلا في غيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذاك السدس فإن إجتمعتما فهو لكما وأيكما خلت به فهو لها ] صححه الترمذي وعن عبادة بن الصامت : [ أن النبي A قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما ] رواه عبدالله ابن أحمد في زوائد المسند ولايرث أكثر من ثلاث : أم الأم وأم الأب وأم الجد وما كان من أمهاتهن وإن علت درجتهن روي عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود وروى سعيد بإسناده عن إبراهيم النخعي [ أن النبي A ورث ثلاث جدات : إثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم ] وأخرجه أبو عبيد والدارقطني وقال إبراهيم : كانوا يورثون من الجدات ثلاثا رواه سعيد وأجمع أهل العلم على أن أم أبي الأم لا ترث وكذلك كل جدة أدلت بأب بين أمين لأنها تدلي بغير وارث قاله في الكافي .
3 - فرض ولد الأم الواحد ذكرا كان أو أنثى بالإجماع لقوله تعالى : { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس } [ النساء : 12 ] وفي قراءة عبدالله وسعد : وله أخ أو أخت من أم .
4 - فرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب إجماعا [ لحديث ابن مسعود وقد سئل عن بنت وبنت إبن وأخت فقال أقضي فيها بما قضى رسول الله A : للإبنة النصف ولإبنة الإبن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت ] رواه البخاري مختصرا ولأن الله لم يفرض للبنات إلا الثلثين وهؤلاء بنات وقد سبقت بنت الصلب فأخذت النصف لأنها أعلى درجة منهن فكان الباقي لهن السدس فلهذا تسميه الفقهاء تكملة الثلثين وكذا بنت إبن إبن مع بنت إبن .
5 - فرض الأخت للأب مع الأخت الشقيقة تكملة الثلثين قياسا على بنت الإبن مع بنت الصلب لأنها في معناه .
6 - فرض الأب مع الفرع الوارث للآية السابقة .
7 - فرض الجد كذلك أي : مع الفرع الوارث لأنه أب .
ولا ينزلان أي : الأب والجد .
عنه أي : عن السدس .
بحال للآية وقد يكون عائلا