فصل .
وأسباب الإرث ثلاثة : .
النسب أي : القرابة قربت أو بعدت لقولة تعالى : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض } [ الأحزاب : 6 ] .
والنكاح الصحيح لقوله تعالى : { ولكم نصف ما ترك أزواجكم } [ النساء : 12 ] الآية .
والولاء لحديث ابن عمر مرفوعا : [ الولاء لحمة كلحمة النسب ] رواه ابن حبان و الحاكم وصححه ولا يورث بغير هذه الثلاثة نص عليه قال في الكافي : فأما المؤاخاة في الدين والموالاة في النصرة وإسلام الرجل على يد الآخر فلا يورث بها لأن هذا كان في بدء الإسلام ثم نسخ بقوله تعالى : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض } [ الأحزاب : 6 ] الآية إنتهى ولا يرث المولى من أسفل وقيل : بلى عند عدم غيره ذكره الشيخ تقي الدين لخبر عوسجة مولى ابن عباس عنه : [ أن رجلا مات ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبي A ميراثه ] رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه قال : والعمل عند أهل العلم في هذا الباب : أن من لا وارث له فميراثه في بيت المال وعوسجة وثقه أبو زرعة وقال البخاري في حديثه : لا يصح .
وموانعه ثلاثة : .
القتل لما روي عن عمر Bه : أنه أعطى دية ابن قتادة المدلجي لأخيه دون أبيه وكان حذفه بسيف فقتله [ وقال عمر : سمعت رسول الله A يقول : ليس لقاتل شئ ] رواه مالك في الموطأ ولأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه وعن ابن عباس مرفوعا : [ من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث ] رواه أحمد فكل قتل يضمن بقتل أو دية أو كفارة يمنع الميراث لذلك وما لا يضمن كالقصاص والقتل في الحد لا يمنع لأنه فعل مباح فلم يمنع الميراث والرق فلا العبد قريبه لأنه لو ورث شيئا لكان لسيده فيكون التوريث لسيده دونه وأجمعوا على أن المملوك لا يورث لأنه لا ملك له وإن ملك فملكه ضيف يرجع إلى سيده ببيعه لقوله A : [ من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ] فكذلك بموته وكذا المكاتب لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : [ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ] رواه أبو داود .
وإختلاف الدين فلا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما لحديث أسامة بن زيد مرفوعا : [ لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ] متفق عليه .
والمجمع على توريثهم من الذكور - بالإختصار - عشرة : الإبن وإبنه وإن نزل بمحض الذكور لقوله تعالى : { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } [ النساء : 11 ] الآية وإبن الإبن إبن لما تقدم في الوقف .
والأب وأبوه وإن علا بمحض الذكور لقوله تعالى : { ولأبويه لكل واحد منهما السدس } [ النساء : 11 ] الآية - والجد أب وقيل ثبت إرثه بالسنة [ لأنه A أعطاه السدس ] .
والأخ مطلقا أي : لأب أو لأم أو لهما لقوله تعالى : { وهو يرثها إن لم يكن لها ولد } [ النساء : 176 ] وقوله : { وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس } [ النساء : 12 ] .
وإبن الأخ لا من الأم لأنه من ذوي الأرحام وإبن الأخ لأبوين أو لأب عصبة .
والعم لا من الأم .
وإبنه كذلك أي : لا من الأم لحديث : [ ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر ] .
والزوج لقوله تعالى : { ولكم نصف ما ترك أزواجكم } [ النساء : 12 ] .
والمعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لحديث : [ الولاء لمن أعتق ] متفق عليه وللإجماع .
ومن الإناث - بالإختصار - سبع : البنت وبنت الإبن وإن نزل أبوها بمحض الذكور لقوله تعالى : { يوصيكم الله في أولادكم } [ النساء : 11 ] وحديث ابن مسعود في بنت وبنت إبن وأخت ويأتي .
والأم لقوله تعالى : { وورثه أبواه } [ النساء : 11 ] .
والجدة مطلقا لما يأتي .
والأخت مطلقا شقيقة كانت أو لأب أو لأم لآيتي الكلالة .
والزوجة لقوله تعالى : { ولهن الربع مما تركتم } [ النساء : 12 ] .
والمعتقة لما تقدم وما عدا هؤلاء فمن ذوي الأرحام - ويأتي حكمهم إن شاء الله