كتاب الفرائض .
وهي : العلم بقسمة المواريث أي فقه المواريث ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها بين مستحقيها ويسمى العارف بهذا العلم : فارضا وفريضا وفرضيا وقد حث A على تعلمه وتعليمه في أحاديث منها : حديث ابن مسعود مرفوعا : [ تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني إمرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف إثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما ] رواه أحمد والترمذي والحاكم ولفظه له وعن أبي هريرة مرفوعا : [ تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول علم ينزع من أمتي ] رواه إبن ماجه والدارقطني من حديث حفص بن عمر وقد ضعفه جماعة وقال عمر Bه : إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض وإذا لهوتم فالهوا بالرمي .
وإذا مات الإنسان بدىء من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله سواء كان قد تعلق به حق رهن أو أرش جناية أو لا .
كما يقدم المفلس بنفقته على غرمائه .
وما بقي بعد ذلك تقتضى منه ديون الله تعالى كالزكاة والكفارة والحج الواجب والنذر .
وديون الآدميين كالقرض والثمن والأجرة وقيم المتلفات لقوله تعالى : { من بعد وصية يوصى بها أو دين } [ النساء : 11 ] قال علي Bه [ إن النبي A قضى أن الدين قبل الوصية ] رواه الترمذي وابن ماجه .
وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه للآية إلا أن يجيزها الورثة فتنفذ من جميع الباقي .
ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته للآيات في سورة النساء