فصل .
ولا تصح الوصية إلا في شئ معلوم ليعلم الموصى إليه ما وصي به إليه ليحفظه ويتصرف فيه كما أمر .
يملك الموصي فعله لأنه أصيل والوصي فرعه ولا يملك الفرع ما لا يملكه الأصل .
كقضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق إلى أهلها كغصب ورعاية وأمانة وكإمام أعظم يوصي بالخلافة كما أوصى أبو بكر لعمر وعهد عمر إلى أهل الشورى .
والنظر في أمر غير مكلف من أولاده وتزويج مولياته ويقوم وصيه مقامه في الإجبار ولا تصح وصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ولا وصية الرجل بالنظر على بالغ رشيد لعدم ولاية الموصي حال الحياة قال في الشرح : وأما من لا ولاية له عليهم كالإخوة والأعمام وسائر من عدا الأولاد فلا تصح الوصية عليهم لا نعلم فيه خلافا إلا أن أبا حنيفة والشافعي قالا : للجد ولاية على إبن إبنه وإن سفل إنتهى .
لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه وبلوغه لإنتقال المال إلى من لا ولاية له عليه .
ومن وصي في شئ لم يصر وصيا في غيره لأنه إستفاد التصرف بالإذن فكان مقصورا على ما أذن له فيه كالوكيل .
وإن صرف أجنبي أي : من ليس بوارث ولا وصي .
الموصى به لمعين في جهته الموصى به فيها .
لم يضمنه لمصادفة الصرف مستحقه .
وإذا قال له : ضع ثلث مالي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت لم يجز له أخذه لأنه منفذ كالوكيل في تفرقة مال .
ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين ولو كانوا فقراء نص عليه لأنه متهم في حقهم .
ولا إلى ورثة الموصي نص عليه لأنه قد وصى بإخراجه فلا يرجع إلى ورثته .
ولا حاكم حضر موته .
ولا وصي له بأن لم يوص إلى أحد .
فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه منها كسريع الفساد والحيوان لأنه موضع ضرورة بحفظ مال المسلم عليه إذ في تركه إتلاف له .
وتجهيزه منها إن كانت موجودة .
وإلا جهزه من عنده وله الرجوع بما غرمه على تركته حيث وجدت أو على من تلزمه نفقته غيرالزوج إن لم تكن له تركة .
إن نوى الرجوع لأنه قام عنه بواجب ولئلا يمتنع الناس من فعله مع الحاجة إليه