باب الموصى إليه .
لا بأس بالدخول في الوصية لمن قوي عليه ووثق من نفسه لفعل الصحابة Bهم روي عن أبي عبيدة أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر وأوصى إلى الزبير ستة من الصحابة وقياس قول أحمد أن عدم الدخول فيها أولى لما فيها من الخطر .
تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل إجماعا .
ولو ظاهرا أي : مستورا ظاهر العدالة .
أو أعمى لأنه من أهل الشهادة والتصرف فأشبه البصير .
أو إمرأة لأن عمر أوصى إلى حفصة .
أو رقيقا له أو لغيره لأنه يصح توكيله فأشبه الحر .
لكن لا يقبل إلا بإذن سيده لأن منافعه مستحقة له فلا يفوتها عليه بغير إذنه ولا تصح وصية المسلم إلى كافر بغير خلاف قاله في الشرح .
وتصح من كافر إلى كافر .
عدل في دينه لأنه يلي على غيره بالنسب فيلي بالوصية كالمسلم .
ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية لأنها شروط للعقد فاعتبرت حال وجوده .
والموت لأنه إنما يتصرف بعد موت الموصي فاعتبر وجودها عنده .
وللموصى إليه أن يقبل وأن يعزل نفسه متى شاء لأنه متصرف بالإذن كالوكيل .
وتصح الوصية معلقة : كإذا بلغ أو حضر أو رشد أو تاب من فسقه .
فهو وصيي وتسمى الوصية لمنتظر .
أو : إن مات زيد فعمرو مكانه وتصح مؤقتة : كزيد وصيي سنة ثم عمرو لقوله صلى الله عيله وسلم [ أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبدالله بن رواحة ] رواه أحمد والنسائي والوصية كالتأمير ويجوز أن يوصي إلى نفسين لما روي أن ابن مسعود كتب في وصيته أن مرجع وصيتي إلى الله ثم إلى الزبير وإبنه عبدالله وإن وصى إلى رجل وبعده إلى آخر فهما وصيان إلا أن يعزل الأول وليس لأحدهما الإنفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه .
وليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك كالوكيل إختاره أبو بكر وهو ظاهر كلام الخرقي وعنه : له أن يوصي لأنه قائم مقام الأب فملك ذلك كالأب قال معناه في الكافي