باب الموصى به .
تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه كالآبق والشارد والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرع لأنها تصح بالمعدوم فهذا أولى ولأن الوصية أجريت مجرى الميراث وهذه تورث عنه وللموصى له السعي في تحصيله فإن قدر عليه أخذه إن خرج من الثلث .
وبالمعدوم ك : بما تحمل أمته أو شجرته أبدا أو مدة معلومة فإن حصل شئ فللموصى له بمقتضى الوصية .
إلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه قال ابن قندس : لعله لحرمة التفريق وإن لم يحصل شئ بطلت الوصية لأنها لم تصادف محلا .
وتصح بغير مال ككلب مباح النفع لأن فيه نفعا مباحا وتقر اليد عليه .
وزيت متنجس لغير مسجد لأنه يستصبح به بخلاف المسجد فإنه يحرم فيه .
وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد وأجرة دار ونحوهما لصحة المعارضة عنها كالأعيان .
وتصح بالمبهم كثوب وعبد وشاة لأنها إذا صحت بالمعدوم فالمجهول أولى .
ويعطى ما يقع عليه الإسم لأنه اليقين كالإقرار .
فان إختلف الإسم بالعرف والحقيقة اللغوية .
غلبت الحقيقة لأنها الأصل ولهذا يحمل عليها كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عيله وسلم واختار الموفق وجماعة : يقدم العرف لأنه المتبادر إلى الفهم .
فالشاة والبعير والثور : إسم للذكر والأنثى من صغير وكبير ويشمل لفظ الشاة الضأن والمعز لعموم حديث [ في أربعين شاة شاة ] ويقولون : حلبت البعير : يريدون الناقة .
والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد : إسم للذكر خاصة لقوله تعالى : { وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم } [ النور : 32 ] والعطف للمغايرة وقيل في العبد للذكر والأنثى .
والحجر الأنثى من الخيل .
والأتان والناقة والبقرة : إسم للأنثى قاله في الإنصاف .
والفرس والرقيق : إسم لهما أي : لذكر وأنثى .
والنعجة : إسم للأنثى من الضأن والكبش : إسم للذكر الكبير منه أي : من الضأن .
والتيس : إسم للذكر الكبير من المعز .
والدابة عرفا : إسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير لأن ذلك هو المتعارف ولم تغلب الحقيقة هنا لأنها صارت مهجورة فيما عدا الأجناس الثلاثة اشار إليه الحارثي