فصل .
ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه إذا كان معينا لأن الوقف سبب نقل الملك عن الواقف ولم يخرج عن المالية فوجب أن ينتقل الملك إليه كالهبة والبيع .
فينظر فيه هو أي : الموقوف عليه إن كان مكلفا رشيدا .
أو وليه إن كان محجورا عليه كالطلق .
ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين لأن عمر جعل وقفه إلى ابنته حفصة ثم يليه ذو الرأي من أهلها .
ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال لأن تعيينه لها صرف له عما سواها لأنه لو لم يجب إتباع تعيينه لم يكن له فائدة .
ما لم يستثن الواقف منفعته أو غلته له أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فيعمل بذلك لما تقدم .
وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا أي : متى قلنا يرجع إلى أقارب الواقف وقفا وكان الواقف حيا رجع إليه وقفا .
ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه لوجود الوصف الذى هو الفقر فيه ولو وقف مسجدا أو مقبرة أو مدرسة فهو كغيره في الإنتفاع به لما روي أن عثمان Bه سبل بئر رومة وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين .
ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال لتعلق حق من يؤول إليه الوقف به ولأن الوقف عقد لازم لا يمكن إبطاله وفي القول بنفوذ عتقه إبطال له وإن كان بعضه غير موقوف فأعتقه مالكه صح ولم يسر إلى البعض الموقوف لأنه إذا لم يعتق بالمباشرة لم يعتق بالسراية .
لكن لو وطئ الموقوفه عليه حرم لأن ملكه لها ناقص ولا حد بوطئه للشبهة ولا مهر لأنه لو وجب لكان له ولا يجب للإنسان على نفسه شئ .
فإن حملت صارت أم ولد تعتق بموته لولادتها منه وهو مالكها .
وتجب قيمتها في تركته لأنه أتلفها على من بعده من البطون .
يشترى بها مثلها يكون وقفا مكانها وولده منها حر للشبهة وعليه قيمته يوم وضعه حيا لتفويته رقه على من يؤول إليه الوقف بعده