فصل .
ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف لأن عمر Bه شرط في وقفه شروطا ولو لم يجب إتباع شرطه لم يكن في إشتراطه فائدة أن الزبير وقف على ولده وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضرا بها فإذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه .
فإن جهل عمل بالعادة الجارية فإن لم تكن فبالعرف لأن العادة المستمرة والعرف المستقر يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الإستفاضة قاله الشيخ تقي الدين .
فإن لم يكن عادة ولا عرف ببلد الواقف .
فالتساوي بين المستحقين لثبوت الشركة دون التفضيل .
ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون بأن يقول : على أولادي ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم .
أو الإشتراك كأن يقف على أولاده وأولادهم .
وفي إيجار الوقف أو عدمه وفي قدر مدة الإيجار فلا يزاد على ما قدر إلا عند الضرورة .
ونص الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل قاله الشيخ تقي الدين .
يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي .
فيعمل به فيما إذا شرط أن لا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جاه لأنه ثبت بوقفه فوجب أن يتبع فيه شرطه .
وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت بهم عملا بشرطه .
لا المصلين بها فلا تختص بهم ولغيرهم الصلاة بها لعدم التزاحم ولو وقع فهو أفضل لأن الجماعة تراد له .
ولا يعمل بشرطه .
إن شرط عدم إستحقاق من ارتكب طريق الصلاح قال الشيخ : إذا شرط إستحقاق ريع الوقف للعزوبة فالمتأهل أحق من المتعزب إذا إستويا في سائر الصفات