فصل .
ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها - وهو ما يشد به الوعاء - وعفاصها - وهو : صفة الشد - ويعرف قدرها وجنسها وصفتها لقوله : [ اعرف وكاءها وعفاصها ] نص على الوكاء والعفاص وقيس الباقي ولأنه يجب دفعها إلى ربها بوصفها فلا بد من معرفته لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب .
ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزم دفعها إليه لما تقدم .
بنمائها المتصل لأنه يتبع في الفسوخ .
وأما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها لأنها نماء ملكه ولأنه يضمن النقص بعد الحول فالزيادة له ليكون الخراج بالضمان .
وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن لأنها أمانة بيده كالوديعة .
وبعد الحول يضمن مطلقا فرط أو لا لدخولها في ملكه فتلفها من ماله .
وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدل لصحة تصرف الملتقط فيها لدخولها في ملكه .
ومن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطة لواجده يلزمه تعريفه ويبدأ بالبائع لاحتمال أن يكون من ماله فإن لم يعرف فلواجده وإن وجد درة غير مثقوبة في سمكة فهي لصياد ولو باعها نص عليه .
ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له بلا تعريف لأن قرينة الحال تقتضي تمليكه .
ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه لتعديه لأنه إما سارق أو غاصب فلا يبرأ من عهدته إلا برده لمالكه في حال يصح قبضه فيها