باب اللقيط .
وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ في شارع أو غيره أو ضل الطريق ما بين ولادته إلى سن التمييز فقط - على الصحيح - قاله في الإنصاف .
والتقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية لقوله تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى } [ المائدة : 2 ] .
ويحكم بإسلامه إن وجد بدار الإسلام إذا كان فيها مسلم أو مسلمة لأنه اجتمع الدار وإسلام من فيها تغليبا للإسلام فإنه يعلو ولا يعلى عليه .
وحريته لأنها الأصل في الآدميين فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحرارا والرق عارض الأصل عدمه وروى سنين أبو جميلة قال : [ وجدت ملقوطا فأتيت به عمر بن الخطاب فقال عريفي : يا أمير المومنين إنه رجل صالح فقال عمر : أكذلك هو ؟ قال : نعم فقال : اذهب به وهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته وفي لفظ : وعلينا رضاعه ] رواه سعيد في سننه .
وينفق عليه مما معه إن كان لوجوب نفقته في ماله وما معه فهو ماله .
فإن لم يكن فمن بيت المال لما تقدم .
فإن تعذر اقترض عليه أي : على بيت المال .
الحاكم فإن تعذر الإقتراض أو الأخذ من بيت المال .
فعلى من علم بحاله الإنفاق عليه لأن به بقاءه فوجب كإنقاذ الغريق لقوله تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى } [ المائدة : 2 ] .
والأحق بحضانته واجده لما تقدم عن عمر ولسبقه إليه فكان أولى به .
إن كان حرا مكلفا رشيدا لأن منافع القن مستحقة لسيده فلا يذهبها في غير نفعه إلا بإذنه وغير المكلف لا يلي أمر نفسه فغيره أولى وكذا السفيه .
أمينا عدلا ولو ظاهرا كولاية النكاح ولما سبق