فصل .
وهذا القسم الأخير ثلاثة أنواع : .
أحدها : ما التقطه من حيوان مأكول كفصيل وشاة .
فيلزمه خير ثلاثة أمور : أكله بقيمته في الحال لحديث [ هي لك أو لأخيك أو للذئب ] فسوى بينه وبين الذئب وهو لايستأني بأكلها قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها لأنه سوى بينه وبين الذئب انتهى ولأن فيه إغناء عن الإنفاق عليه حراسة لماليته على ربه إذا جاء وإذا أراد أكله حفظ صفته فمتى جاء ربه فوصفه غرم له قيمته .
أو بيعه وحفظ ثمنه ولو بلا إذن الإمام لأنه إذا جاز أكله بلا إذن فبيعه أولى .
أو حفظه وينفق عليه من ماله ليحفظه لمالكه فإن تركه بلا إنفاق عليه فتلف ضمنه لتفريطه .
وله الرجوع بما أنفق إن نواه نص عليه لأنه أنفق عليه لحفظه فكان من مال صاحبه .
فإن استوت الثلاثة خير لعدم المرجح إذا .
الثاني : ما خشي فساده بإبقائه كخضروات ونحوها .
فيلزمه فعل الأصلح من بيعه وحفظ ثمنه لما تقدم .
أو أكله بقيمته قياسا على الشاة .
أو تجفيف ما يجفف كعنب ورطب .
فإن استوت الثلاثة خير لأنه أمانة بيده فتعين عليه فعل الأحظ .
الثالث : باقي المال من أثمان ومتاع ونحوهما .
ويلزم التعريف في الجميع من حيوان وغيره [ لأنه A أمر به زيد بن خالد وأبي ابن كعب ولم يفرق ] ولأن طريق وصولها إلى صاحبها فوجب كحفظها .
فورا لأنه مقتضى الأمر ولأن صاحبها يطلبها عقب ضياعها .
نهارا لأنه مجمع الناس وملتقاهم .
أو كل يوم قبل اشتغال الناس بمعاشهم .
مدة أسبوع لأن الطلب فيه أكثر .
ثم عادة أي كعادة الناس ويكثر منه في موضع وجدانها وفي الوقت الذي يلي التقاطها .
مدة حول لحديث زيد السابق وروي عن عمر وعلي وابن عباس ولأن السنة لا تتأخرعنها القوافل ويمضي فيها الزمان الذي تقصد فيه البلاد من الحر والبرد والإعتدال .
وتعريفها بأن ينادي في الأسواق وأبواب المساجد أوقات الصلوات لأن عمر Bه أمر واجدها بتعريفها على باب المسجد قاله في الشرح .
من ضاع منه شئ أو نفقة ولا يصفها لأنه لايؤمن أن يدعيها بعض من سمع صفتها فتضيع على مالكها .
وأجرة المنادي على الملتقط نص عليه لوجوب التعريف عليه فأجرته عليه .
فإذا عرفها حولا فلم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه كالميراث نص عليه وروي عن عمر وغيره لقوله A : [ فإن لم تعرف فاستنفقها - وفي لفظ : وإلا فهي كسبيل مالك - وفي لفظ : ثم كلها - وفي لفظ : فانتفع بها - وفي لفظ : فشأنك بها - وفي لفظ : فاستمتع بها ] .
فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها لقوله في حديث زيد السابق : [ فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه ] متفق عليه