فصل .
ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان لحديث : [ العجماء جرحها جبار ] متفق عليه يعني هدرا .
ويضمن راكب وسائق وقائد قادرعلى التصرف فيها جناية يدها وفمها ووطء رجلها لحديث النعمان بن بشير مرفوعا : [ من وقف دابة في سابلة من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فما وطئت بيد أو رجل فهو ضامن ] رواه الدارقطني ولا يضمن ما نفحت برجلها لحديث أبي هريرة مرفوعا : [ الرجل جبار ] رواه أبو داود وخص بالنفح لأن المتصرف فيها يمكنه منعها من الوطء لما لا يريد دون النفح .
وإن تعدد راكب ضمن الأول ما يضمنه المنفرد لأنه المتصرف فيها والقادرعلى كفها .
أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها لصغر الأول أو مرضه أو عماه لأنه المتصرف فيها .
وإن اشتركا في تدبيرها أو لم يكن إلا قائد وسائق اشتركا في الضمان لأن كلا منهما لو انفرد لضمن فإذا اجتمعا ضمنا .
ويضمن ربها ما أتلفته ليلا إن كان بتفريطه لحديث مالك عن الزهري عن حزام ابن محيصة [ أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه فقضى نبي الله A أن على اهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها ] قال ابن عبد البر : وإن كان مرسلا فهو مشهور حدث به الأئمة الثقات وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول ولأن عادة أهل المواشي إرسالها نهارا للرعي وعادة أهل الحوائط حفظها نهارا .
وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها لأن يده عليها .
ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا دفعا عن نفسه أو ماله لم يضمنه إن لم يندفع إلا بالقتل لما روى ابن عمر عن النبي A : [ من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد ] رواه الخلال بإسناده وقال الحسن : من عرض لك فى مالك فقاتلته فإن قتلته فإلى النار وإن قتلك فشهيد ولأنه لو لم يدفعه لاستولى قطاع الطريق علىأموال الناس واستولى الظلمة والفساق على أنفس أهل الدين وأموالهم قاله في الكافي وقال في الشرح فإن كانت بهيمة ولم يمكنه دفعها إلا بقتلها جاز له قتلها إجماعا ولا يضمنها .
أو أتلف مزمارا أو آلة لهو لم يضمنه لأنه لا يحل بيعه أشبه الكلب والميتة .
أو كسر إناء فضة أو ذهب لم يضمنه لأن اتخاذه محرم .
أو كسر إناء .
فيه خمر مأمور بإراقتها وهي : ما عدا خمر الخلال والذمي المستترة لم يضمن لما روى أحمد عن ابن عمر [ أن النبي A أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فشققت بحضرته وأمر أصحابه بذلك ] .
أو كسر حليا محرما لم يضمنه لإزالته محرما وإن أتلفه ضمنه بوزنه كما تقدم .
أو أتلف .
آلة سحر أو آلة .
تعزيم أو آلة .
تنجيم أو صور خيال لم يضمن [ لحديث أبي الهياج الأسدي قال : قال لي علي Bه : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله A أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته ] رواه مسلم .
أو أتلف كتبا مبتدعة مضلة أو أتلف كتابا فيه أحاديث رديئة لم يضمن في الجميع لأنه يحرم بيعه لا لحرمته أشبه الكلب والميتة قال في الفنون : يجوز إعدام الآية من كتب المبتدعة لأجل ما فيه وإهانة لما وضعت له وقال في الهدي : يجوز تحريق أماكن المعاصي وهدمها [ كما حرق النبي A مسجد الضرار وأمر بهدمه ]