فصل .
ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه لأنه فوته عليه فوجب عليه ضمانه كما لو غصبه فتلف عنده .
وإن أكره على الإتلاف لمال مضمون فأتلفه .
ضمن من أكرهه قال في القواعد : وحده لكن للمستحق مطالبة المتلف ويرجع به على المكره لأنه معذور في ذلك الفعل فلم يلزمه الضمان بخلاف المكره على القتل فإنه غير معذور فلهذا شاركه في الضمان وبهذا جزم القاضي في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وابن عقيل في عمد الأدلة والوجه الثاني : عليهما الضمان كالدية صرح به في التلخيص انتهى .
ومن فتح قفصا عن طائر أو حل قنا أو أسيرا أو حيوانا مربوطا فذهب أو حل وكاء زق فيه مائع فاندفق ضمنه لأنه تلف بسبب فعله .
ولو بقي الحيوان أو الطائر حتى نفرهما آخر ضمن المنفر وحده لأن سببه أخص فاختص الضمان به كدافع واقع في بئر مع حافرها .
ومن أوقف دابة بطريق ولو واسعا نص عليه .
أو ترك بها نحو طين أو خشبة ضمن ما تلف بذلك الفعل لتعديه به لأنه ليس له في الطريق حق وطبع الدابة الجناية بفمها أو رجلها فإيقافها في الطريق كوضع الحجر ونصب السكين فيه .
لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان لعدم حاجته إلى ضربها فهو الجاني على نفسه .
ومن اقتنى كلبا عقورا أو أسود بهيما أو أسدا أو ذئبا أو جارحا أو هرا تأكل الطيور وتقلب القدور عاد .
فأتلف شيئا ضمنه لأنه متعد باقتنائه .
لا إن دخل دار ربه بلا إذنه فإنه لا يضمن لأن الداخل متعد بالدخول .
ومن أجج نارا بملكه فتعدت إلى ملك غيره بتفريطه ضمن كمن أجج نارا تسري عادة لكثرتها أو في ريح شديدة تحملها أو فرط بترك النار مؤججة ونام ونحوه لتعديه أو لتقصيره كما لو باشر إتلافه قال في الكافي : وكذا إن سقى أرضه فتعدى إلى حائط غيره .
لا إن طرأت ريح فلا ضمان لأنه ليس من فعله ولا بتفريطه .
ومن اضطجع في مسجد أو في طريق واسع لم يضمن ما تلف به لأنه فعل مباح لم يتعد فيه على أحد في مكان له فيه حق أشبه ما لو فعله بملكه .
أو وضع حجرا بطين في الطريق ليطأ عليه الناس لم يضمن ما تلف به لأنه محسن