كتاب الشركة .
ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع لقوله تعالى : { وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم } [ ص : 24 ] الآية وقوله : { فهم شركاء في الثلث } [ النساء : 12 ] وقوله A [ يقول الله تعالى : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما ] رواه أبو داود وقال زيد : [ كنت أنا والبراء شريكين فاشترينا فضة بنقد ونسيئة ] الحديث رواه البخاري .
وهي خمسة أنواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه لأن مبناها على الوكالة والأمانة .
أحدها : شركة العنان وهي : أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه وهي جائزة بالإجماع ذكره ابن المنذر .
وشروطها أربعة : 1 - أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين : الذهب والفضة لأنها قيم المتلفات وأثمان البياعات .
ولو لم يتفق الجنس كذهب وفضة أو كان متفاوتا بأن أحضر أحدهما مائة والآخر مائتين ولا تصح بالعروض - وعنه : تصح - ويجعل قيمتها وقت العقد رأس المال والنقرة قبل ضربها والمغشوشة كثيرا والفلوس النافقة كالعروض .
2 - أن يكون كل من المالين معلوما قدرا وصفة لأنه لا بد من الرجوع برأس المال ولا يمكن مع جهله .
3 - حضور المالين فلا تعقد على ما في الذمة واشتراط إحضارهما لتقرير العمل وتحقيق الشركة كالمضاربة .
ولا يشترط خلطهما لأنها عقد على التصرف كالوكالة ولهذا صحت على جنسين ولأن المقصود الربح وهو لا يتوقف على الخلط .
ولا الإذن في التصرف لدلالة لفظ الشركة عليه .
4 - أن يشرطا لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح سواء شرطا لكل واحد منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثر وبه قال أبو حنيفة لأن العمل يستحق به الربح وقد يتفاضلان فيه لقوة أحدهما وحذقه فجاز أن يجعل له حظ من الربح كالمضارب .
فمتى فقد شرط فهي فاسدة وحيث فسدت فالربح على قدر المالين في شركة عنان ووجوه لأن الربح استحق بالمالين فكان على قدرهما .
لا على ما شرطا لفساد الشركة .
لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجرة نصف عمله لعمله في نصيب شريكه بعقد يبتغى به الفضل في ثاني الحال فوجب أن يقابل العمل فيه عوض كالمضاربة فإذا كان عمل أحدهما مثلا يساوي عشرة دراهم والآخر خمسة تقاصا بدرهمين ونصف ورجع ذو العشرة بدرهمين ونصف .
وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي والتفريط كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة والصدقة والهدية وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده كبيع وإجارة ونكاح وقرض ومعنى ذلك : أن العقد الصحيح إذا لم يكن موجبا للضمان فالفاسد من جنسه كذلك وإن كان موجبا له مع الصحة فكذلك مع الفساد .
ولكل من الشريكين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة لأن هذا عادة التجار وقد أذن له في التجارة فينفذ تصرف كل منهما بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه