فصل .
وإن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل أو عن ما قدره له موكله أو اشترى بأزيد من ثمن المثل .
أو بأكثر مما قدره له صح البيع والشراء نص عليه لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره ولأن الضرر يزول بالتضمين .
وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد لتفريطه بترك الاحتياط وطلب الأحظ لموكله قال في الكافي : ولا عبرة بما لا يتغابن الناس به كدرهم في عشرة لأنه لا يمكن التحرز منه انتهى .
وبعه لزيد فباعه لغيره لم يصح البيع قال في المغني : بغير خلاف علمناه سواء قدر له الثمن أم لم يقدره لأنه قد يقصد نفعه دون غيره أو نفع المبيع بإيصاله إليه .
ومن أمر بدفع شئ إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن لأنه إنما فعل ما أمر به ولم يتعد ولم يفرط .
وإن أطلق المالك بأن قال : ادفعه إلى من يصنعه .
فدفعه إلى من لا يعرفه ضمن لأنه مفرط .
والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط بجعل وبغير جعل لأنه نائب المالك فى اليد والتصرف فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك كالوديعة .
ويصدق بيمينه في التلف وأنه لم يفرط لأن الأصل براءة ذمته ولا يكلف بينة لأنه مما تتعذر إقامة البينة عليه ولئلا يمتنع الناس من الدخول في الأمانات مع الحاجة إليها لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق عام ونهب جيش كلف إقامة البينة عليه ثم يقبل قوله فيه ويقبل قول وكيل : إنه - أي : موكله - .
أذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد نص عليه في المضارب والوكيل في معناه لأنه أمين في التصرف فكان القول قوله في صفته .
وإن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا أي : بجعل وبغير جعل لم يقبل قوله لأنهم لم يأتمنوه .
أوله أي : ادعى الرد للموكل .
وكان بجعل لم يقبل قوله في الرد لأن في قبضه نفعا لنفسه أشبه المستعير ويقبل قوله في الرد إلى الموكل إن كان متطوعا لأنه قبض المال لنفع مالكه كالمودع وتقدم في الرهن قاعدة ذلك ويجوز التوكيل بجعل لأنه تصرف لغيره لا يلزمه فجاز أخذ العوض عنه كرد الآبق وإن قال : بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك صح البيع وله الزيادة نص عليه فقال : هل هذا إلا كالمضاربة ؟ وهو قول إسحاق وغيره لأن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا قال في الشرح : ولا يعرف له مخالف .
ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه إليه لأنه لايبرأ به لجواز إنكار رب الحق وإن كذبه لم يستحلف لعدم الفائدة إذ لا يقضى عليه بالنكول .
وإن ادعى موته أي : موت رب الحق .
وأنه وارثه لزمه دفعه أي : الحق لمدعي إرثه مع تصديقه له لإقراره له بالحق وأنه يبرأ بالدفع له أشبه المورث .
وإن كذبه حلف أنه لا يعلم أنه وارثه أو لا يعلم موت رب الحق لأن من لزمه الدفع مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار .
ولم يدفعه إليه