فصل .
وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا لأنه ماله ولأن العدالة ليست شرطا لصحة تصرف الإنسان في ماله .
وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه الرشيد العدل ولو ظاهرا لكمال شفقته ولأنها ولاية فقدم فيها الأب كولاية النكاح .
فإن لم يكن له أب .
فوصيه لأنه نائبه وقائم مقامه أشبه وكيله في الحياة .
ثم الحاكم لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتعينت للحاكم كولاية النكاح لأنه ولي من لا ولي له .
فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه اختاره الشيخ تقي الدين وقال : في حاكم عاجز كالعدم نقل ابن الحكم فيمن عنده مال فطالبه به الورثة فيخاف من أمره ترى أن يخبر الحاكم ويدفعه إليه قال : أما حكامنا اليوم هؤلاء فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم .
وشرط في الولي الرشد لأن غير الرشيد محجور عليه .
والعدالة ولو ظاهرا فلا يحتاج الحاكم إلى تعديل الأب أو وصيه في ثبوت ولايتهما .
والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية لقصور شفقتهم عمن تقدم والمال محل الخيانة فلا يؤمنون عليه كالأجانب .
ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف فى مالهم إلا بما فيه حظ ومصلحة لقوله تعالى : { ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن } [ الأنعام : 152 ] والسفيه والمجنون في معناه .
وتصرف الثلاثة أي : الصغير والمجنون والسفيه .
ببيع أوشراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح لقوله تعالى : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم } الآية [ النساء : 5 ] ولأنهم محجور عليهم لحظ أنفسهم .
لكن السفيه إن أقر بحد أي : بما يوجب الحد كالقذف والزنى .
أو بنسب أو طلاق أو قصاص صح وأخذ به في الحال لأنه غير متهم في نفسه والحجر إنما تعلق في ماله قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز إذا كان بزنى أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل وأن الحدود تقام عليه وإن طلق نفذ في قول الأكثر قاله في الشرح .
وإن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر عنه لأنه حجر عليه لحظه ولأن قبول إقراره يبطل معنى الحجر لأنه يداين الناس ويقر لهم