فصل .
ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه لأنه سلطه عليه برضاه علم بالحجر أو لا لتفريطه وأما ما أخذه بغير اختيار المالك كالغصب والجناية فعليه ضمانة لأنه لا تفريط من المالك والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره .
ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه لتعديه بقبضه .
حتى يأخذه وليه أي ولي المحجور عليه لأنه هو الذي يملك قبض ماله شرعا وحفظه .
لا إن أخذه من المحجور عليه .
ليحفظه وتلف ولم يفرط لأ نه محسن .
كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه فإنه لايضمنه لأن في ذلك إعانة على رد الحق إلى مستحقه .
ومن بلغ رشدا أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم حاكم بغير خلاف قاله في الشرح .
ودفع إليه ماله لقوله تعالى { فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم } [ النساء : 6 ] وقسنا عليه المجنون لأنه في معناه .
لا قبل ذلك بحال أي : قبل البلوغ والعقل والرشد ولو صارا شيخين قال ابن المنذر : أكثر علماء الأمصار يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان أو كبيرا للآية فالدفع بشرطين : بلوغ النكاح وإيناس الرشد وإن فك عنه الحجر فعاود السفه أعيد عليه الحجر لما روى عروة بن الزبير [ أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا فقال علي : لآتين عثمان فلأحجرن عليك فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير فقال : أنا شريكك في بيعتك فأتى علي عثمان فقال : إن ابن جعفر قد ابتاع بيع كذا فاحجر عليه فقال الزبير : أنا شريكه فقال عثمان : كيف أحجر على رجل شريكه الزبير ؟ ! ] رواه الشافعي بنحوه قال في الكافي : وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فيكون إجماعا انتهى .
وبلوغ الذكر بثلاثة أشياء : إما بالإمناء يقظة أو مناما لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح لقوله تعالى : { وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا } [ النور : 59 ] وقول النبي A : [ رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ] الحديث وحديث : [ لا يتم بعد احتلام ] رواهما أبو داود .
أو بتمام خمس عشرة سنة لقول ابن عمر : [ عرضت على النبي A يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ] متفق عليه فلما سمعه عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله : أن لا يتعرضوا إلا لمن بلغ خمس عشرة سنة .
أو نبات شعر خشن حول قبله [ لأن سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي ذراريهم أمر أن يكشف عن مؤتزرهم فمن أنبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت فهو من الذرية وبلغ ذلك النبي A فقال : لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة ] متفق عليه .
وبلوغ الأنثى بذلك وبالحيض قال في الشرح : والحيض بلوغ في حق الجارية لا نعلم فيه خلافا لقوله A : [ لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ] حسنه الترمذي وكذلك الحمل يحصل به البلوغ في حق الجارية لأن الولد من مائهما انتهى .
والرشد : إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه في قول أكثر أهل العلم لقول ابن عباس في قوله تعالى : { فإن آنستم منهم رشدا } [ النساء : 6 ] قال : صلاحا في أموالهم ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر لقوله تعالى : { وابتلوا اليتامى } [ النساء : 6 ] وعنه : لا يدفع إلى الجارية مالها حتى تتزوج وتلد أو تقيم في بيت الزوج سنة لقول شريح : عهد إلي عمر أن لا أجيز لجارية عطية حتى تحول في بيت زوجها حولا أو تلد