فصل .
وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه لقوله تعالى : { ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف } [ النساء : 6 ] قالت عائشة : [ نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف ] أخرجاه وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده [ أن رجلا أتى النبي A فقال : إني فقير وليس لي شئ ولي يتيم فقال : كل من مال يتيمك غير مسرف ] رواه الخمسة إلا الترمذي .
الأقل من أجرة مثله أو كفايته لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعا فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجدا فيه .
ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم قال في القواعد و الإنصاف : بغير خلاف .
ولزوجة ولكل متصرف في بيت أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه لحديث عائشة مرفوعا : [ إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجر ما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا ] متفق عليه ولم تذكر إذنا لأن العادة السماح وطيب النفس به .
إلا أن يمنعه من ذلك .
أو يكون بخيلا فيحرم لحديث : [ إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم ] الحديث وقوله : [ لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس ]