باب الحوالة .
مشتقة من التحول لأنها تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وهي ثابتة بالسنة والإجماع لقوله A : [ مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ] متفق عليه وفي لفظ [ ومن أحيل بحقه على مليء فليحتل ] وأجمعوا على جوازها في الجملة وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه ليست بيعا بدليل جوازها في الدين بالدين وجوازالتفرق قبل القبض واختصاصها بالجنس الواحد واسم خاص فلا يدخلها خيار لأنها ليست بيعا ولا في معناه لكونها لم تبن على المغابنة قاله في الكافي .
وشروطها خمسة : أحدها : اتفاق الدينين لأنها تحويل الحق فيعتبر تحويله على صفته .
في الجنس فلو أحال عليه أحد النقدين بالآخر لم يصح .
والصفة فلو أحال عن المصرية بأميرية أو عن المكسرة بصحاح لم يصح .
والحلول والأجل فإن كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا أو أجل أحدهما مخالفا لأجل الآخر لم يصح .
الثاني : علم قدر كل من الدينين لأنه يعتبر فيها التسليم والتماثل والجهالة تمنعهما .
الثالث : استقرار المال المحال عليه نص عليه لأن مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين مطلقا وما ليس بمستقر عرضة للسقوط فلا تصح على مال كتابة أو صداق قبل دخول أو ثمن مدة خيار أو جعل قبل العمل .
لا المحال به فإن أحال المكاتب سيده بدين الكتابة أو الزوج امرأته بصداقها قبل الدخول أو المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيارين صح لأن له تسليمه وحوالته تقوم مقام تسليمه .
الرابع : كونه يصح السلم فيه لأن غيره لا يثبت في الذمة وإنما تجب قيمتة بالإتلاف ولا يتحرر المثل فيه .
الخامس : رضى المحيل لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه منه جهة بعينها قال في الشرح : ولا خلاف في هذا ولا يعتبر رضى المحال عليه لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض فلزم المحال عليه الدفع إليه .
لا المحتال إن كان المحال عليه مليئا ويجبر على اتباعه نص عليه للخبر .
وهو أي : المليء .
من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا ويمكن حضوره لمجلس الحكم نص أحمد في تفسير المليء : أن يكون مليئا بماله وقوله وبدنه فلا يلزم رب دين أن يحتال على والده لأنه لا يمكنه إحضاره إلى مجلس الحكم .
فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة لأنه قد تحول من ذمته .
أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات فلا يرجع على المحيل كما لو أبرأه لأن الحوالة بمنزلة الإيفاء .
ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة وإنما تكون وكالة قال في الشرح : وإذا لم يرض المحتال ثم بان المحال عليه مفلسا أو ميتا رجع بغير خلاف انتهى وإن رضي مع الجهل بحاله رجع لأن الفلس عيب في المحال عليه وإن شرط ملاءة المحال عليه فبان معسرا رجع لحديث [ المؤمنون على شروطهم ] رواه أبو داود