فصل .
والكفالة : هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه من دين أوعارية ونحوهما قال في الشرح : وجملة ذلك : أن الكفالة بالنفس صحيحة في قول أكثر أهل العلم لقوله تعالى : { قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم } [ يوسف : 66 ] ولحديث [ الزعيم غارم ] تصح ببدن كل من يلزمه الحضور في مجلس الحكم بلفظ : أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو بدنه أو وجهه أو ضامن أو زعيم ونحوها ولا تصح ببدن من عليه حد لله تعالى أو لآدمي قال في الشرح : وهو قول أكثر العلماء لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : [ لا كفالة في حد ] ولأن مبناه على الإسقاط والدرء بالشبهة فلا يدخله الإستيثاق ولا يمكن استيفاؤه من غير الجانى .
ويعتبر رضى الكفيل لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه .
لا المكفول ولا المكفول له كالضمان لحديث جابر : [ أتي النبي A برجل ليصلي عليه فقال : أعليه دين ؟ قلنا : ديناران فانصرف فتحملهما أبو قتادة فصلى عليه النبي A ] رواه أحمد والبخاري بمعناه فلم يعتبر الرضى المضمون له ولا المضمون عنه فكذا الكفالة .
ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد وقد حل الأجل إن كانت الكفالة مؤجلة برئ الكفيل مطلقا نص عليه أو سلمه قبل الأجل ولا ضرر في قبضه برئ الكفيل لأنه زاده خيرا بتعجيل حقه فإن كان فيه ضرر لغيبة حجته أو لم يكن يوم مجلس الحكم أو الدين مؤجل لا يمكن استيفاؤه أو كان ثم يد حائلة ظالمة ونحوه لم يبرأ الكفيل لأنه كلا تسليم .
أو سلم المكفول نفسه برئ الكفيل لأن الأصيل أدى ما على الكفيل كما لو قضى مضمون عنه الدين .
أو مات المكفول .
برئ الكفيل لسقوط الحضور عنه بموته وكذا إن تلفت العين المكفولة بفعل الله وبه قال الشافعي .
وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول مع حياته أو امتنع الكفيل من إحضاره .
ضمن جميع ما عليه نص عليه لحديث [ الزعيم غارم ] ولأنها أحد نوعي الكفالة فوجب الغرم بها كالضمان قاله في الكافي .
ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر لانحلال إحدى الوثيقتين بلا استيفاء فلا تنحل الأخرى كما لو برئ أحدهما أو انفك أحد الرهنين بلا قضاء .
وإن سلم المكفول .
نفسه برئا أي : الكفيلان لأداء الأصيل ما عليهما