فصل .
والفاسد المبطل كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة أو شركة أو صرف للثمن وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه في الحديث وهذا منه قاله أحمد ولحديث : [ لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ] صححه الترمذي .
وكذا كل ما كان في معنى ذلك مثل بعتك هذا على .
أن تزوجني ابنتك أوأزوجك ابنتي أو تنفق على عبدي أو دابتي لأنه شرط عقد في عقد فلم يصح كنكاح الشغار وقال ابن مسعود : صفقتان في صفقة ربا وهذا قول الجمهور قاله في الشرح وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو أن لا يبيعه أو لا يهبه ولا يعتقه أو إن عتق فالولاء له بطل الشرط وحده لقوله A [ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ] متفق عليه والبيع صحيح [ لأنه A في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد ] وللبائع الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن وللمشتري الرجوع بزيادة الثمن إن كان هو المشترط قاله في الشرح .
ومن باع ما يذرع على أنه عشرة فبان أكثر أو أقل صح البيع والزيادة للبائع والنقص عليه .
ولكل الفسخ لضرر الشركة ما لم يعط البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى أو يرضى المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية فلا فسخ لعدم فوات الغرض وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار والزيادة للبائع والنقص عليه لعدم الضرر قال معناه في الشرح