باب الشروط في البيع .
وهي قسمان : صحيح لازم وفاسد مبطل للعقد فالصحيح : كشرط تأجيل الثمن أو بعضه لقوله تعالى : { إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى } [ البقرة : 282 ] الآية .
أو رهن أو ضمين معينين لأن ذلك من مصلحة العقد .
أو شرط صفة في المبيع كالعبد كاتبا أو صانعا أو مسلما والأمة بكرا أو تحيض والدابة هملاجة أو لبونا أو حاملا والفهد أو البازي صيودا فإن وجد المشروط لزم البيع لصحة الشرط قال في الشرح : لا نعلم في صحته خلافا .
وإلا فللمشتري الفسخ لفقد الشرط ولحديث : [ المسلمون على شروطهم ] وقال شريح : من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه ذكره البخاري .
أو أوش فقد الصفة المشروطة إن لم يفسخ كأرش عيب ظهر عليه وإن تعذر رد تعين أرش كمعيب تعذر رده .
ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكنى الدار شهرا وحملان الدابة إلى محل معين نص عليه لحديث جابر [ أنه باع النبى A جملا واشترط ظهره إلى المدينة ] متفق عليه .
ويصح أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه إلى موضع معلوم فإن لم يكن معلوما لم يصح الشرط فلو شرط الحمل إلى منزله والبائع لا يعرفه لم يصح الشرط .
أو تكسيره أو خياطته أو تفصيله احتج أحمد في جواز الشرط بأن محمد ابن مسلمة اشترى من نبطي حزمة حطب وشارطه على حملها واشتهر ذلك فلم ينكر قاله في الكافي ولأن ذلك بيع وإجارة ولا يجمع بين شرطين مع ذلك وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين : كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله بطل البيع لما [ روي عن النبي A في حديث ابن عمرو ] رواه الترمذي قال الأثرم : [ قيل لأبي عبد الله : إن هؤلاء يكرهون الشرط فنفض يده وقال : الشرط الواحد لا بأس به إنما نهى رسول الله A عن شرطين في البيع : أي في حديث عبد الله بن عمرو ] رواه أبو داود والترمذي وصححه وروي عن أحمد في تفسير الشرطين المنهي عنهما : أنهما شرطان صحيحان ليسا من مصلحة العقد أي : ولا مقتضاه