فصل .
ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد وقال في الشرح : يكره والبيع صحيح وكراهته لا توجب الفساد كالغش والتصرية وفي قوله A : [ إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك ] دليل على صحته انتهى .
ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر لأنه الذي كان على عهده A فاختص به الحكم لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } [ الجمعة : 9 ] والنهي يقتضي الفساد وأما النداء الأول فزاده عثمان Bه لما كثر الناس .
وكذا لو تضايق وقت المكتوبة أي : فلا يصح البيع ولا الشراء قياسا على الجمعة .
ولا بيع العنب والعصير لمتخذه خمرا ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار ولا بيع السلاح في الفتنة ولأهل الحرب أو قطاع الطريق لقوله تعالى : { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } [ المائدة : 2 ] ولأنه عقد على عين معصية الله تعالى بها فلم يصح كإجارة الأمة للزنى والزمر ولأنه A [ نهى عن بيع السلاح في الفتنة ] قاله أحمد .
ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه لأنه لا يجوز استدامة الملك للكافر على المسلم إجماعا قاله في الشرح لقوله تعالى : { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } [ النساء : 141 ] فإن كان يعتق عليه كأبيه وابنه وأخيه صح لأنه وسيلة إلى حريته ولأن ملكه لا يستقر عليه بل يعتق في الحال .
ولا بيع على بيع المسلم لقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة لقوله A : [ ولا يبع بعضكم على بيع بعض ] .
ولا شراؤه على شرائه كقوله لمن باع شيئا بتسعة : عندي فيه عشرة لأن الشراء يسمى بيعا فيدخل في الحديث السابق لأنه في معناه ولما فيه من الإضرار بالمسلم وهو محرم .
وأما السوم على سوم المسلم مع الرضى الصريح فحرام لحديث أبي هريرة مرفوعا : [ لا يسوم الرجل على سوم أخيه ] رواه مسلم ويصح العقد لأن المنهى عنه السوم لا البيع فإن وجد منه ما يدل على عدم الرضى لم يحرم السوم [ لأن النبي A باع فيمن يزيد ] حسنه الترمذي قال في الشرح : وهذا إجماع لأن المسلمين يبيعون في أسواقهم بالمزايدة .
وبيع المصحف حرام قال أحمد : لا أعلم في بيع المصاحف رخصة وقال ابن عمر : وددت أن الأيدي تقطع في بيعها قال في الشرح : وممن كره بيعها ابن عمر وابن عباس وأبو موسى ولم يعلم لهم مخالف في عصرهم ويصح العقد لأن أحمد رخص في شرائه وقال : هو أهون فإن أبيع على كافر لم يصح رواية واحدة لأن النبي A [ نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم ] رواه مسلم فلم يجز تمليكهم إياه وتمكينهم منه .
والأمة التي يطؤها قبل استبرائها فحرام [ لأن عمر Bه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها وقال : ما كنت لذلك بخليق وفيه قصة ] رواه عبد الله بن عبيد بن عمير ولأن فيه حفظ مائه وصيانة نسبه فوجب الاستبراء قبل البيع .
ويصح العقد لأنه يجب الاستبراء على المشتري لحديث أبي سعيد [ أن النبي A نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة ] رواه أحمد وأبو داود .
ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد يضمن هو وزيادته كمغصوب لأنه قبضه على وجه الضمان ولا بد قاله فى القواعد وكذلك المقبوض على وجه السوم قال ابن أبى موسى : إن أخذه مع تقدير الثمن ليريه فإن رضوه ابتاعه فهو مضمون بغير خلاف قاله في القواعد ويضمن بالقيمة نص عليه في رواية ابن منصور وأبي طالب وقال أبو بكر عبد العزيز : يضمن بالمسمى واختاره الشيخ تقي الدين