كتاب البيع .
وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع لقوله تعالى : { وأحل الله البيع وحرم الربا } [ البقرة : 275 ] وحديث [ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ] متفق عليه .
وينعقد لا هزلا أما الهزل بلا قصد لحقيقته فلا ينعقد به لعدم الرضى وكذا التلجئة لحديث [ وإنما لكل امرئ ما نوى ] .
بالقول الدال على البيع والشراء وهو الإيجاب والقبول فيقول البائع : بعتك أو ملكتك ونحو ذلك ثم يقول المشتري : ابتعت أو قبلت أو اشتريت ونحوها .
وبالمعاطاة كأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه لأن الشرع ورد بالبيع وعلق عليه أحكاما ولم يبين كيفيته فيجب الرجوع فيه إلى العرف والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك ولم ينقل عنه A ولا عن أصحابه استعمال الإيجاب والقبول ولو اشترط ذلك لبينه بيانا عاما وكذلك في الهبة والهدية والصدقة فإنه لم ينقل عنه A ولا عن أصحابه استعمال ذلك فيها قاله في الشرح .
وشروطه سبعة : أحدها : الرضى لقوله تعالى { إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } [ النساء : 29 ] وحديث [ إنما البيع عن تراض ] رواه ابن حبان .
فلا يصح بيع المكره بغير حق فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح لأنه حمل عليه بحق .
الثاني الرشد يعني : أن يكون العاقد جائز التصرف لأنه يعتبر له الرضى فاعتبر فيه الرشد كالإقرار .
فلا يصح بيع المميز والسفيه مالم يأذن وليهما فيصح لقوله تعالى { وابتلوا اليتامى } [ النساء : 6 ] معناه : اختبروهم لتعلموا رشدهم وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليهما وينفذ تصرفهما في اليسير بلا إذن [ لأن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفورا فأرسله ] ذكره ابن أبى موسى وغيره .
الثالث : كون المبيع مالا وهو : ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار والعبيد والإماء لقوله تعالى : { وأحل الله البيع } [ البقرة : 275 ] [ وقد اشترى النبي A من جابر بعيرا ومن أعرابي فرسا ووكل عروة في شراء شاة وباع مدبرا وحلسا وقدحا وأقر أصحابه على بيع هذه الأعيان و شرائها ] .
فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة [ لحديث جابر أنه سمع النبي A يقول : إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ] لحديث رواه الجماعة وعن أبي مسعود قال : [ نهى النبي A عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ] رواه الجماعة .
ولا يصح بيع الكلب عندنا مطلقا وكذا الميته حتى الجلد ولو قلنا بطهارته بالدباغ أفاده والدي أمتع الله به آمين .
الرابع : أن يكون المبيع ملكا للبائع أومأذونا له فيه وقت العقد من مالكه أوالشارع كالوكيل وولي الصغير وناظر الوقف ونحوه لقوله A لحكيم بن حزام : [ لا تبع ما ليس عندك ] رواه الخمسة قال في الشرح : ولا نعلم فيه خلافا .
فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد لأنه غير مالك ولا مأذون له حال العقد وهو مذهب الشافعي وابن المنذر وعنه : يصح مع الإجازة وهو قول مالك و إسحاق وأبي حنيفة وإن باع سلعة وصاحبها ساكت فحكمه حكم ما لو باعها بغير إذنه في قول الأكثرين قاله في الشرح .
الخامس : القدرة على تسليمه فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما لحديث أبي سعيد أن النبي A [ نهى عن شراء العبد وهو آبق ] رواه أحمد ولمسلم عن أبي هريرة أن النبي A [ نهى عن بيع الغرر ] وفسره القاضي وجماعته : بما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر .
السادس : معرفة الثمن والمثمن لأن جهالتهما غرر فيشمله النهي عن بيع الغرر ومعرفته .
إما بالوصف بما يكفي في السلم فيما يجوز السلم فيه خاصة فيصح البيع به ثم إن وجده متغيرا فله الفسخ قاله في الشرح .
أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير لا يتغير فيه المبيع عادة لحصول العلم بالمبيع بتلك المشاهدة .
السابع : أن يكون منجزا لا معلقا كبعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضى زيد لأنه غرر ولأنه عقد معاوضة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح قاله في الكافي .
ويصح بعت وقبلت إن شاء الله لعدم الغرر ولأنه يقصد للتبرك لا للتردد .
ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه كهذا العبد وثوب ونحوه .
صح في المعلوم بقسطه من الثمن لصدور البيع فيه من أهله وعدم الجهالة لإمكان معرفته بتقسيط الثمن على كل منهما وبطل في المجهول للجهالة .
وإن تعذر معرفة المجهول كبعتك هذه الفرس وحمل الأخرى بكذا .
ولم يبين ثمن المعلوم فباطل بكل حال قال في الشرح : لا أعلم فيه خلافا