فصل .
ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية أو أبى الصغار أو أبى التزام أحكامنا انتقض عهده لقوله تعالى : { حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } [ التوبة : 29 ] .
أو زنى بمسلمة أو أصابها بنكاح انتقض عهده نص عليه لما روي عن عمر أنه رفع إليه رجل أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنى فقال : ما على هذاصالحناكم فأمر به فصلب في بيت المقدس .
او قطع الطريق انتقض عهده لعدم وفائه بمقتضى الذمة من أمن جانبه .
أو ذكر الله تعالى أو رسوله بسوء أو ذكر كتابه أو دينه بسوء انتقض عهده نص عليه لما روي أنه قيل لابن عمر : إن راهبا يشتم النبي A فقال لو سمعته لقتلته إنا لم نعط الأمان على هذا .
أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة عن دينه انتقض عهده لأنه ضرر يعم المسلمين أشبه ما لو قاتلهم ومثل ذلك إن تجسس أو آوى جاسوسا .
ويخير الإمام فيه كالأسير الحربي بين رق وقتل ومن وفداء لأنه كافر لا أمان له قدرنا عليه فى دارنا بغير عقد ولا عهد .
وماله فيء في الأصح قاله في الإنصاف .
ولا ينقض عهد نسائه وأولاده نص عليه لوجود النقض منه دونهم فاختص حكمه به .
فإن أسلم حرم قتله ولو كان سب النبي A لعموم حديث [ الإسلام يجب ما قبله ] وقياسا على الحربي إذا سبه A ثم تاب بإسلام قبلت توبته إجماعا قال في الفروع : وذكر ابن أبي موسى : أن ساب الرسول يقتل ولو أسلم اقتصر عليه في المستوعب وذكره ابن البنا في الخصال قال الشيخ تقي الدين : وهو الصحيح من المذهب