باب الاستنجاء .
من نجوت الشجرة أي قطعتها فكأنه قطع الأذى .
والاستنجاء : إزالة خارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه .
ويسمى الثاني استجمارا من الجمار وهي الحجارة الصغيرة .
يستحب عند دخول الخلاء ونحوه وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة قول بسم الله لحديث علي : [ ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله ] رواه ابن ماجة والترمذي وقال : ليس إسناده بالقوي أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء قال القاضي عياض : هو أكثر روايات الشيوخ وفسره بالشر والخبائث : الشياطين فكأنه استعاذ من الشر وأهله .
وقال الخطابي : وهو بضم الباء هو جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم .
واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر و الفروع وغيرهما لحديث أنس : أن النبي A كان إذا دخل الخلاء قال : [ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ] متفق عليه .
وزاد في المنتهى - تبعا للمقنع وغيره : - [ الرجس النجس الشيطان الرجيم ] لحديث أبي أمامة : [ لا يعجز أحدكم - إذا دخل مرفقه - أن يقول : اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم ] .
و يستحب أن يقول عند الخروج منه أي من الخلاء ونحوه غفرانك أي أسألك غفرانك من الغفر وهو الستر لحديث عائشة : [ كان رسول الله A إذا خرج من الخلاء قال : غفرانك ] رواه الترمذي وحسنه .
وسن له أيضا أن يقول : الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني لما رواه ابن ماجة عن أنس : [ كان رسول الله A إذا خرج من الخلاء قال : الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ] .
و يستحب له : تقديم الرجل اليسرى دخولا أي عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى .
و يستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا عكس مسجد ومنزل و لبس نعل وخف فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه .
وروى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة Bه قال : قال رسول الله A [ إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى ] وعلى قياسه القميص ونحوه .
و يستحب له اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة لما روى الطبراني في المعجم الصغير والبيهقي عن سراقة بن مالك : [ أمرنا رسول الله A أن نتكىء على اليسرى وأن ننصب اليمنى ] .
و يستحب بعده إذا كان في فضاء حتى لا يراه أحد [ لفعله A ] رواه أبو داود من حديث جابر .
و يستحب استتاره لحديث أبي هريرة قال : [ من أتى الغائط فليستتر ] رواه أبو داود .
وارتياده لبوله مكانا رخوا بتثليث الراء لينا هشا لحديث : [ إذا بال أحد فليرتد لبوله ] رواه أحمد وغيره .
وفي التبصرة ويقصد مكانا علوا ولعله لينحدر عنه البول فإن لم يجد مكانا رخوا ألصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول .
و يستحب مسحه أي أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره أي من حلقة دبره فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه ويمر بهما إلى رأسه أي رأس الذكر ثلاثا لئلا يبقى من البول فيه شئ .
و يستحب نتره بالمثناة ثلاثا أي نتر ذكره ثلاثا ليستخرج بقية البول منه لحديث [ إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا ] رواه أحمد وغيره .
و يستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن يخاف تلوثا باستنجائه في مكانه لئلا يتنجس ويبدأ ذكر وبكر بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر وتخير ثيب .
ويكره دخوله أي دخول الخلاء أو نحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى غير مصحف فيحرم إلا لحاجة لا دراهم ونحوها وحرز للمشقة ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى .
و يكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه أي قربه من الأرض بلا حاجة فيرفع شيئا فشيئا ولعله يجب إن كان ثم من ينظره قاله في المبدع .
و يكره كلامه فيه ولو برد سلام وإن عطس حمد الله بقلبه ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكة وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متوجه على حاجته .
و يكره بوله في شق - بفتح الشين - ونحوه كسرب وهو ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الأرض .
ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة ومستحم غير مقير أو مبلط ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوها بيمينه .
و يكره استنجاؤه واستجماره بها أي بيمينه لحديث أبي قتادة : [ لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهويبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ] متفق عليه .
واستقبال النيرين أي الشمس والقمر لما فيهما من نور الله تعالى .
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان لخبر أبي أيوب مرفوعا : [ إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أوغربوا ] متفق عليه .
ويكفي انحرافه عن جهة القبلة وحائل ولو كمؤخرة رحل ولا يعتبرالقرب من الحائل .
ويكره استقبالها حال الاستنجاء .
و يحرم لبثه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الأطباء .
و يحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك وظل نافع ومثله مشمس زمن الشتاء ومتحدث الناس وتحت شجرة عليها ثمرة سواء كان الثمر يقصد للأكل أو غيره لأنه يقذرها وكذا في مورد الماء وتغوطه بماء مطلقا .
ويستجمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي بالماء [ لفعله A ] رواه أحمد رواه أحمد من حديث عائشة وصححه الترمذي فإن عكس كره .
وبجزئه الاستجمار - حتى مع وجود الماء لكن الماء أفضل - إن لم يعد أي يتجاوز الخارج موضع العادة مثل أن ينتشر الخارج على شىء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد فلا يجزئ فيه إلا الماء كقبلى الخنثى المشكل ومخرج غير فرج وتنجس مخرج بغير خارج ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق .
ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق أن يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا منقيا غير عظم وروث - ولو طاهرين - وطعام - ولو لبهيمة - ومحترم ككتب علم ومتصل بحيوان كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها ويحرم الاستجمار بهده الأشياء وبجلد سمك أوحيوان مذكى مطلقا أو حشيش رطب .
ويشترط للاكتفاء بالاستجمار ثلاث مسحات منقية فأكثر إن لم يحصل بثلاث ولا يجزىء أقل منها ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب أجزأت إن أنقت وكيف ما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء وبالماء عود المحل كما كان مع السبع غسلات ويكفي ظن الإنقاء .
ويسن قطعه أي قطع ما زاد على الثلاث على وتر فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا .
ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها إلا الريح والطاهر وغير الملوث .
ولا يصح قبله أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه وضوء ولا تيمم لحديث المقداد المتفق عليه : [ يغسل ذكره ثم يتوضأ ] ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها