باب السواك وسنن الوضوء وما ألحق بذلك من الادهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها .
السواك والمسواك : اسم للعود الذي يستاك به ويطلق السواك على الفعل أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوك التسوك بعود لين سواء كان رطبا أو يابسا مندى من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها منق للفم غير مضر احترازا عن الرمان والآس وكل ماله رائحة طيبة لا يتفتت ولايجرح ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت .
و لا يصيب السنة من استاك بإصبعه وخرقة ونحوهما لأن الشرع لم يرد به ولايحصل به الإنقاء كالعود .
مسنون كل وقت خبر قوله : التسوك أي يسن كل وقت لحديث : [ السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ] رواه الشافعي وأحمد وغيرهما .
لغيرصائم بعد الزوال فيكره فرضا كان الصوم أو نفلا وقبل الزوال يستحب له بيابس ويباح برطب لحديث : [ اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي ] أخرجه البيهقي عن علي Bه .
متأكد خبر ثان للتسوك عند صلاة فرضا كانت أو نفلا و عند انتباه من نوم ليل أو نهار و عند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره وعند وضوء وقراءة زاد الزركشي والمصنف في الإقناع : ودخول منزل ومسجد وإطالة سكوت وخلو المعدة من الطعام واصفرار الأسنان .
ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى على أسنانه ولثته ولسانه ويغسل السواك ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر .
قال في الرعاية : ويقول إذا استاك : [ اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي ] .
قال بعض الشافعية : وينوي به الإتيان بالسنة .
مبتدئا بجانب فمه الأيمن فتسن البداءة بالأيمن في سواك وطهور وشأنه كله غير ما يستقذر .
وبدهن استحبابا غبا يوما يدهن ويوما لا يدهن لأنه A نهى عن الترجل إلا غبا رواه النسائي والترمذي وصححه .
والترجل : تسريح الشعر ودهنه .
ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا بالإثمد المطيب كل ليلة قبل أن ينام [ لفعله عليه السلام ] رواه أحمد وغيره عن ابن عباس .
ويسن نظر في مرآة وتطيب ويتفطن إلى نعم الله تعالى ويقول : [ اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار ] لحديث أبي هريرة من رواية ابن مردويه .
ويجب التسمية في الوضوء مع الذكر أي أن يقول : بسم الله لا يقوم غيرها مقامها لخبر أبي هريرة مرفوعا : [ لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ] رواه أحمد وغيره .
وتسقط مع السهو وكذا غسل وتيمم .
ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكرا كان أو خنثى أو أنثى فالذكر بأخذ جلدة الحشفة والأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك ويستحب أن لا تؤخذ كلها والخنثى بأخذهما وفعله زمن صغر أفضل وكره في سابع يوم من الولادة إليه .
ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعض وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها .
ويسن إبقاء شعر الرأس قال أحمد : هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤونة ويسرحه ويفرقه ويكون إلى أذنه وينتهي إلى منكبيه كشعره عليه السلام و لا بأس بزيادة وجعله ذؤابة .
ويعفي لحيته ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين .
ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة وما تحت حلقه .
ويحف شاربه وهو أولى من قصه .
ويقلم أظفاره مخالفا .
وينتف إبطيه ويحلق عانته وله إزالتها بما شاء .
والتنوير فعله أحمد في العورة وغيرها .
ويدفن ما يزيله من شعره وظفره ونحوه ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال ولا يتركه فوق أربعين يوما وأما الشارب ففي كل جمعة .
ومن سنن الوضوء وهي جمع سنة وهي في اللغة الطريقة .
وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه .
وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته A .
وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه .
السواك وتقدم أنه يتأكد فيه ومحله عند المضمضمة .
وغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما .
ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض لوضوء لما تقدم في أقسام الماء ويسقط غسلهما والتسمية سهوا وغسلهما لمعنى فيهما فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوؤه وفسد الماء .
و من سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه واستنثاره بيساره .
و من سننه مبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم فتكره .
والمبالغة في المضمضة : إدارة الماء بجميع فمه وفي الاستنشاق : جذبه بنفس إلى أقصى الأنف وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره .
و من سننه تخليل اللحية الكثيفة بالثاء المثلثة وهي التي تستر البشرة فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة أو من جانبيها ويعركها وكذا عنفقة وباقي شعور الوجه .
و من سننه تخليل الأصابع أي أصابع اليدين والرجلين قال في الشرح : وهو في الرجلين آكد ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى من خنصرها إلى إبهامها وفي اليسرى بالعكس وأصابع يديه إحداهما بالأخرى فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط .
و من سننه التيامن بلا خلاف وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه ومجاوزة محل فرض .
و من سننه الغسلة الثانية والثالثة وتكره الزيادة عليها ويعمل في عدد الغسلات بالأقل ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة والثنتان أفضل منها والثلاث أفضل منهما ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره ولايسن مسح العنق ولا الكلام على الوضوء