باب الآنية .
هي : الأوعية جمع إناء لما ذكر الماء ذكر ظرفه .
كل إناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد ولو كان ثمينا كجوهر وزمرد .
يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة غير جلد آدمي وعظمه فيحرم إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما أو بأحدهما غير ما يأتي وكذا المموه والمطلي والمطعم والمكفت بأحدهما فإنه يحرم اتخاذها لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء واستعمالها في أكل وشرب وغيرهما ولو على أنثى لعموم ألاخبار وعدم المخصص .
وانما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج وكذا الآلات كلها على مايأتي تفصيله كالدواة والقلم والمسعط والقنديل والمجمرة والمدخنة حتى الميل ونحوه .
وتصح الطهارة منها أي من الأنية المحرمة وكذا الطهارة بها وفيها وإليها وكذا آنية مغصوبة .
إلا ضبة يسيرة عرفا لا كثيرة من فضة لا ذهب لحاجة وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة فلا بأس بها لما روى البخاري عن أنس Bه : [ أن قدح النبي A انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة ] .
وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقا وكذا المضبب بفضة لغير حاجة أو بضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة لحديث ابن عمر [ من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شئ من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم ] رواه الدارقطني .
وتكره مباشرتها أي الضبة المباحة لغير حاجة لأن فيه استعمالا للفضة فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء ونحو ذلك لم يكره .
وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس لأنه A توضأ من مزادة مشركة متفق عليه و تباح ثيابهم أي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم كالسراويل إن جهل حالها ولم تعلم نجاستها لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك وكذا ما صبغوه أو نسجوه أو نسجوه وآنية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر وثيابهم وبدن الكافر طاهر وكذا طعامه وماؤه لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم .
ولا يطهر جلد ميتة بدباغ روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حصين Bهم .
وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه .
ويباح استعماله أي استعمال الجلد بعد الدبغ بطاهر منشف للخبث قال في الرعاية : ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة وجعل المصران والكرش وترا دباغ ولا يحصل بتشميس ولا تريب ولا يفتقر إلى فعل آدمي فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله في يابس لا مائع ولو وسع قلتين من الماء إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة مأكولا كان كالشاة أو لا كالهر .
أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده فلا يصح بيعه .
ويباح استعمال منخل من شعر نجس في يابس .
وعظم الميتة ولبنها أي لبن الميتة وكل أجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وحافرها وإنفحتها وجلدتها نجسة فلا يصح بيعها غير شعر ونحوه كصوف ووبر وريش من طاهر في الحياة فلا ينجس بموت فيجوز استعماله .
ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر .
وما أبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة فما قطع من السمك طاهر وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس غير ممسك وفأرته والطريدة وتأتي في الصيد