فصل .
تسن زيارة القبور وحكاه النووي إجماعا لقوله A : [ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ] رواه مسلم والترمذي وزاد : [ فإنها تذكر الآخرة ] .
وسن أن يقف زائر أمامه قريبا منه كزيارته في حياته .
إلا للنساء فتكره لهن زيارتها غير قبره A وقبر صاحبيه Bهما روىأحمد والترمذي وصححه عن أبي هريرة [ أن رسول الله A لعن زوارات القبور ] .
و يسن أن يقول إذا زارها أو مر بها : السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم [ للأخبار الواردة بذلك ] .
وقوله : إن شاء الله بكم للاحقون استثناء للتبرك أو راجع للحوق لا للموت أو إلى البقاع ويسمع الميت الكلام ويعرف زائره يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس وفي الغنية : يعرفه كل وقت وهذا الوقت آكد .
وتباح زيارة قبر كافر .
وتسن تعزية المسلم المصاب بالميت ولو صغيرا قبل الدفن وبعده لما روى ابن ماجة وإسناده ثقات عن عمرو بن حزم مرفوعا : [ ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة ] .
ولا تعزية بعد ثلاث فيقال لمصاب بمسلم : أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك وبكافر : أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك .
و تحرم تعزية كافر وكره تكرارها .
ويرد معزى : باستجاب الله دعاءك ورحمنا و إياك .
وإذا جاءته التعزية في كتاب ردها على الرسول لفظا .
ويجوز البكاء على الميت [ لقول أنس : رأيت النبي A وعيناه تدمعان ] وقال : [ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه - أويرحم ] متفق عليه .
ويسن الصبر والرضى والاسترجاع فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها .
ولا يلزم الرضى بمرض وفقر وعاهة ويحرم بفعل المعصية .
وكره لمصاب تغيير حاله وتعطيل معاشه لا جعل علامة عليه ليعرف فيعزى وهجره للزينة وحسن الثياب ثلاثة أيام .
ويحرم الندب أي تعداد محاسن الميت كقول : واسيداه واانقطاع ظهراه والنياحة وهي رفع الصوت بالندب وشق الثوب ولطم الخد ونحوه كصراخ ونتف شعر ونشره وتسويد وجه وخمشه لما في الصحيحين [ أن رسول الله A قال : ] ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية [ ] [ وفيهما أنه A برئ من الصالقة والحالقة والشاقة ] .
والصالقة : التي ترفع صوتها عند المصيبة وفي صحيح مسلم : [ أنه A لعن النائحة والمستمعة ]