فصل .
في حمل الميت ودفنه .
ويسقطان بكافر وغيره كتكفينه لعدم اعتبار النية .
يسن التربيع في حمله لما روى سعيد وابن ماجة عن أبي عبيدة ابن عبدالله بن مسعود عن أبيه قال : [ من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة ثم إن شاء فليتطوع وان شاء فليدع ] إسناده ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه لكن كرهه الآجري وغيره إذا ازدحموا عليها فيسن أن يحمله أربعة والتربيع أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه الأيمن ثم ينتقل إلى المؤخرة ثم يضع قائمته اليمنى المقدمه على كتفه اليسرى ثم ينتقل إلى المؤخرة .
ويباح أن يحمل كل واحدة على عاتقه بين العمودين لأنه A حمل جنازة سعد ابن معاذ بين العمودين .
وإن كان الميت طفلا فلا بأس بحمله على الأيدي ويستحب أن يكون على نعش .
فإن كانت امرأة استحب تغطية نعشها بمكبة لأنه أستر لها ويروى أن فاطمة صنع لها ذلك بأمرها ويجعل فوق المكبة ثوب وكذا إن كان بالميت حدب ونحوه .
وكره تغطيته بغير أبيض ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح كبعد قبره .
ويسن الإسراع بها دون الحبب لقوله A : [ أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونه إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ] متفق عليه .
و يسن كون المشاة أمامها قال ابن المنذر : [ ثبت أن ألنبي A وأبا بكر وعمركانوا يمشون أمام الجنازة ] .
و كون الركبان خلفها لما روى الترمذي وصححه عن المغيرة بن شعبة مرفوعا [ الراكب خلف الجنازة ] وكره ركوب لغير حاجة وعود .
ويكره جلوس تابعها حتى توضع بالأرض للدفن إلا لمن بعد لقوله A : [ من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع ] متفق عليه عن أبي سعيد .
وكره قيام لها إن جاءت أو مرت به وهو جالس ورفع الصوت معها ولو بقراءة وأن تتبعها إمرأة .
وحرم أن يتبعها مع منكر إن عجز عن إزالته وإلا وجبت .
ويسجى أي يغطى ندبا قبر امرأة وخنثى فقط ويكره لرجل بلا عذر لقول علي - وقد مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه - وقال : إنما يصنع هذا بالنساء رواه سعيد .
واللحد أفضل من الشق لقول سعد : [ ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله A ] رواه مسلم .
واللحد : هو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكانا يسع الميت وكونه مما يلي القبلة أفضل .
والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبنى جانباه وهو مكروه بلا عذر كإدخاله خشبا وما مسته نار ودفن في تابوت .
وسن أن يوسع ويعمق قبر بلا حد ويكفي ما يمنع السباع والرائحة .
ومن مات في سفينة ولم يمكن دفنه ألقي في البحر سلا كإدخاله القبر بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وتثقيله بشئ .
ويقول مدخله ندبا : بسم الله وعلى ملة رسول الله A [ لأمره E بذلك ] رواه أحمد عن ابن عمر .
ويضعه ندبا في لحده على شقه الأيمن لأنه يشبه النائم وهذه سنته .
ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله وبعد الأجانب محارمه من النساء ثم الأجنبيات وبدفن امرأة محارمها الرجال فزوج فأجانب .
ويجب أن يكون الميت مستقبل القبلة لقوله A في الكعبة [ قبلتكم أحياء وأمواتا ] .
وينبغي أن يدنى من الحائط لئلا ينكب على وجهه وأن يسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب ويجعل تحت رأسه لبنة ويشرج اللحد باللبن ويتعاهد خلاله بالمدر ونحوه ثم يطين فوق ذلك وحشو التراب عليه ثلاثا باليد ثم يهال وتلقينه والدعاء له بعد الدفن عند القبر ورشه بماء بعد وضع حصباء عليه .
ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر لأنه A : [ رفع قبره عن الأرض قدر شبر ] رواه الساجي من حديث جابر ويكره فوق شبر .
ويكون القبر مسنما لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه [ رأى قبر النبي A مسنما ] لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه .
ويكره تجصيصه وتزويقه وتحليته وهو بدعة والبناء عليه لاصقة أو لا لقول جابر : [ نهى رسول الله A أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يجنى عليه ] رواه مسلم .
و تكره الكتابة والجلوس والوطء عليه لما روى الترمذي وصححه من حديث جابر مرفوعا : [ نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ ] .
وروى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا : [ لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر ] .
و يكره الاتكاء إليه لما روى أحمد [ أن النبي A رأى عمارة بن حزم متكئا على قبر فقال : لا تؤذه ] .
ودفن بصحراء أفضل لأنه A كان يدفن أصحابه بالبقيع سوى النبي A واختار صاحباه الدفن عنده تشرفا وتبركا وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع .
ويكره الحديث في أمر الدنيا عند القبور والمشي بالنعل فيها إلا خوف نجاسة أو شوك وتبسم وضحك أشد .
ويحرم إسراجها واتخاذ المساجد والتخلي عليها وبينها .
ويحرم فيه أي في قبر واحد دفن اثنين فأكثر معا أو واحد بعد آخر قبل بلى السابق لأنه A كان يدفن كل ميت في قبر وعلى هذا استمر فعل أصحابه ومن بعدهم وإن حفر فوجد عظام ميت دفنها وحفر في مكان آخر إلا لضرورة ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم وخوف الفساد عليهم لقوله A يوم أحد : [ ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد ] رواه النسائي .
ويقدم الأفضل للقبلة وتقدم ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد .
وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها ويجوز ليلا .
ويستحب جمع الأقارب في بقعة لتسهل زيارتهم قريبا من الشهداء والصالحين لينتفع بمجاورتهم في البقاع الشريفة ولو وصى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين ومن سبق إلى مسبلة قدم ثم يقرع وإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنها مسلم وحدها إن .
أمكن وإلا فمعنا على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة .
ولا تكره القراءة على القبر لما روى أنس مرفوعا قال : [ من دخل المقابر فقرأ فيها يس خفف عنهم يومئذ وكان له بعددهم حسنات ] وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها قاله في المبدع .
وأى قربة من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك قال أحمد : الميت يصل إليه كل شئ من الخير للنصوص الواردة فيه ذكر المجد وغيره حتى لو أهداها للنبى A جاز ووصل إليه الثواب .
ويسن أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ثلاثة أيام لقوله A : [ اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم ] رواه الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه .
ويكره لهم أي لأهل الميت فعله أي فعل الطعام للناس لما روى أحمد عن جرير قال : [ كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة ] وإسناده ثقات .
ويكره الذبح عند القبور والأكل منه لخبر أنس [ لاعقر في الإسلام ] رواه أحمد بإسناد صحيح وفي معناه الصدقة عند القبر فإنه محدث وفيه رياء