كتاب الجنائز .
بفتح الجيم جمع جنازة - بالكسر والفتح - لغة : اسم للميت أو للنعش عليه ميت فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال : نعش ولا جنازة بل سرير قاله الجوهري اشتقاقه من جنز : إذا ستر وذكره هنا لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة .
ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له لقوله A : [ أكثروا من ذكر هاذم اللذات ] - هو بالذال المعجمة - .
ويكره الأنين وتمني الموت .
ويباح التداوي بمباح وتركه أفضل ويحرم بمحرم مأكول وغيره من صوت ملهاة وغيره ويجوز ببول إبل فقط قاله في المبدع .
ويكره أن يستطب مسلم ذمي لغير ضرورة وأن يأخذ عنه دواء لم يبين مفرداته المباحة .
وتسن عيادة المريض والسؤال عن حاله للأخبار ويغب بها وتكون بكرة أو عشيا ويأخذ بيده ويقول : [ لا بأس طهور إن شاء الله تعالى ] لفعله A وينفس له في أجله [ لخبر رواه ابن ماجة عن أبي سعيد ] فإن ذلك لا يرد شيئا ويدعو له بما ورد .
و يسن تذكيره التوبة لأنها واجبة على كل حال وهو أحوج إليها من غيره والوصية لقوله A : [ ما حق امرئ مسلم له شئ يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ] متفق عليه عن ابن عمر .
وإذا نزل به أي نزل به الملك لقبض روحه سن تعاهد أرفق أهله وأتقاهم لربه بل حلقه بماء أو شراب وندي شفتيه بقطنة لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة ويسهل عليه النطق بالشهادة لقنه لا إله إلا الله لقوله A : [ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ] رواه مسلم عن أبي سعيد مرة ولم يزد على ثلاث لئلا يضجره إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه إلى ثلاث ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله ويكون برفق أي بلطف ومداراة لأنه مطلوب في كل موضع فهنا أولى .
ويقرأ عنده سورة [ يس ] لقوله A : [ اقرؤوا على موتاكم سورة يس ] رواه أبوداود ولأنه يسهل خروج الروح ويقرأ عنده أيضا الفاتحة .
ويوجهه إلى القبلة لقوله A عن البيت الحرام : [ قبلتكم أحياء وأمواتا ] رواه أبو داود وعلى جنبه الأيمن أفضل إن كان المكان واسعا وإلا فعلى ظهره مستلقيا ورجلاه إلى القبلة ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة .
فإذا مات سن تغميضه لأنه A أغمض أبا سلمة وقال : [ إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ] رواه مسلم ويقول : بسم الله وعلى وفاة رسول الله A ويغمض ذات محرم وتغمضه وكره من حائض وجنب وأن يقرباه ويغمض الأنثى مثلها أو صبي .
وشد لحييه لئلا يدخله الهوام وتلين مفاصله ليسهل تغسيله فيرد ذراعيه إلى عضديه ثم يردهما إلى جنبه ثم يردهما ويرد ساقيه إلى فخذيه وهما إلى بطنه ثم يردهما ويكون ذلك عقب موته قبل قسوتها فإن شق ذلك تركه .
وخلع ثيابه لئلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد وستره بثوب لما روت عائشة : [ أن النبي A حين توفي سجي ببرد حبرة ] متفق عليه وينبغي أن يعطف فاضل الثوب عند رأسه ورجليه لئلا يرتفع بالريح .
ووضع حديدة أو نحوها على بطنه لقول أنس : ضعوا على بطنه شيئا من حديد ولئلا ينتفخ بطنه .
ووضعه على سرير غسله لأنه يبعد عن الهوام متوجها إلى القبلة على جنبه الأيمن منحدرا نحو رجليه أي يكون رأسه أعلى من رجليه لينصب عنه الماء وما يخرج منه .
وإسراع تجهيزه ان مات غير فجأة لقوله A : [ لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله ] رواه أبو داود ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه وغيره إن كان قريبا ولم يخش عليه أو يشق على الحاضرين فإن مات فجأة أو شك في موته انتظر به حتى يعلم موته بانخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه .
وإنفاذ وصيته لما فيه من تعجيل الأجر ويجب الإسراع فى قضاء دينه سواء كان لله تعالى أو لآدمي لما روى الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه عن أبي هريرة مرفوعا : [ نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ] ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه