باب حد الزنا .
وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر .
إذا زنى المكلف المحصن رجم حتى يموت [ لقوله A وفعله ] ولا يجلد قبله ولا ينفى والمحصن : من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية أو المستأمنة في نكاح صحيح في قبلها وهما أي الزوجان بالغان عاقلان حران فان اختل شرط منها أي من هذه الشروط المذكورة في أحدهما أي أحد الزوجين فلا إحصان لواحد منهما ويثبت إحصانه بقوله : وطئتها ونحوه لا بولد منها مع إنكار وطئه .
وإذا زنى المكلف الحر غير المحصن جلد مائة جلدة لقوله تعالى : { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } وغرب أيضا مع الجلد عاما [ لما روى الترمذي عن ابن عمر أن النبي A ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب ] .
ولو كان المجلود امرأة فتغرب مع محرم وعليها أجرته فإن تعذر المحرم فوحدها إلى مسافة القصر ويغرب غريب إلى غير وطنه .
و إذا زنى الرقيق جلد خمسين جلدة لقوله تعالى : { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } والعذاب المذكور في القرآن مائة جلدة لا غير ولا يغرب الرقيق لأن التغريب إضرار بسيده ويجلد ويغرب مبعض بحسابه .
وحد لوطي فاعلا كان أو مفعولا به كزان فإن كان محصنا فحده الرجم وإلا جلد مائة وغرب عاما ومملوكه كغيره ودبر أجنبية كاللواط .
ولا يجب الحد للزنا الا بثلاثة شروط : .
أحدها : تغييب حشفته الأصلية كلها أو قدرها لعدم في قبل أو دبر أصليين من آدمي حي فلا يحد من قبل أو باشر دون الفرج ولا من غيب بعض الحشفة ولا من غيب الحشفة الزائدة أو غيب الأصلية في زائد أو ميت أو في بهيمة بل يعزر وتقتل البهيمة وانما يحد الزاني إذا كان الوطء المذكور حراما محضا أي خاليا عن الشبهة وهو معنى قوله .
الشرط الثاني : انتفاء الشبهة لقوله A : [ ادرؤا الحدود بالشبهات ما استطعتم ] فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك أو محرمة برضاع ونحوه أو لولده فيها شرك أو وطئ امرأة في منزله ظنها زوجته أو ظنها سريته فلا حد أو وطىء امرأة في نكاح باطل اعتقد صحته أو وطئ امرأة في نكاح مختلف فيه كمتعة أو بلا ولي ونحوه أو وطئ أمة في ملك مختلف فيه بعد قبضه كشراء فضولي ولو قبل الإجازة ونحوه أي نحو ما ذكر كجهل تحريم الزنا من قريب عهد بإسلام أو ناشئ ببلدة بعيدة أوأكرهت المرأة المزني بها على الزنا فلا حد وكذا ملوط به أكره بإلجاء أو تهديد أو منع طعام أو شراب مع إضرار فيهما .
الشرط الثالث : ثبوت الزنا ولايثبت الزنا إلا بأحد أمرين أحدهما : أن يقر به أي بالزنا مكلف ولو قنا أربع مرات [ لحديث ماعز ] وسواء كانت الأربع في مجلس أو مجالس و يعتبر أن يصرح بذكر حقيقة الوطء فلا تكفي الكناية لأنها تحتمل ما لا يوجب الحد وذلك شبهة تدرأ الحد و يعتبر أن لا ينزع أي يرجع عن إقراره حق يتم عليه الحد فلو رجع عن إقراره أو هرب كف عنه ولو شهد أربعة على إقراره به أربعا فأنكر أو صدقهم دون أربع فلا حد عليه ولا عليهم .
الأمر الثاني مما يثبت به الزنا : أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه فيقولون : رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة والرشأ في البئر [ لأن النبي A لما أقر عنده ماعز قال له : أنكتها لا تكني ؟ قال : نعم قال : كما يغيب المرود في المكحلة والرشأ في البئر ؟ قال : نعم ] وإذا اعتبر التصريح في الإقرار فالشهادة أولى أربعة - فاعل يشهد - لقوله تعالى : { ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } ويعتبر أن يكونوا ممن تقبل شهادتهم فيه أي في الزنا بأن يكونوا رجالا عدولا ليس فيهم من به مانع من عمى أو زوجية سواء أتوا الحكم جملة أو متفرقين فإن شهدوا في مجلسين فأكثر أو لم يكمل بعضهم الشهادة أو قام به مانع حدوا للقذف كما لو عين اثنان يوما أو بلدا أو زاوية من بيت كبير وآخران آخر .
وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك الحمل ولا يجب أن تسأل لأن في سؤالها عن ذلك إشاعة الفاحشة وذلك منهي عنه وإن سئلت وادعت أنما أكرهت أو وطئت بشبهة أو لم تعترف بالزنا أربعا لم تحد لأن الحد يدرأ بالشبهة