باب حد القذف .
وهو الرمي بزنا أو لواط .
إذا قذف المكلف المختار ولو أخرس بإشارة محصنا - ولو مجبوبا أو ذات محرم أو رتقاء - جلد قاذف ثمانين جلدة إن كان القاذف حرا لقوله تعالى : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } .
وإن كان القاذف عبدا أو أمة ولو عتق عقب قذف جلد أربعين جلدة كما تقدم في الزنا و القاذف المعتق بعضه يجلد بحسابه فمن نصفه حر يجلد ستين جلدة .
وقذف غير المحصن - ولو قنه - يوجب التعزير على القاذف ردعا عن أغراض المعصومين .
وهو أي حد القذف حق للمقذوف فيسقط بعفوه ولا يقام إلا بطلبه كما يأتي لكن لا يستوفيه بنفسه وتقدم .
والمحصن هنا أي في باب القذف هو : الحرالمسلم العاقل العفيف عن الزنا ظاهرا ولو تائبا منه الملتزم الذى يجامع مثله وهو ابن عشر وبنت تسع ولا يشترط بلوغه لكن لا يحد قاذف غير بالغ ويطلب ومن قذف غائبا لم يحد حتى يحضر ويطلب أو يثبت طلبه في غيبته ومن قال لابن عشرين : زنيت من ثلاثين سنة لم يحد .
وصريح القذف قول : يا زاني يا لوطي ونحوه كـ ياعاهر أو قد زنيت أو زنى فرجك ويا منيوك ويا منيوكة إن لم يفسره بفعل زوج أو سيد .
وكنايته أي كناية القذف : يا قحبة و يا فاجرة و يا خبيثة و فضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا ونحوه كعلقت عليه أولادا من غيره أو أفسدت فراشه ولعربي : يا نبطي ونحوه وزنت يدك أو رجلك ونحوه إن فسره بغير القذف قبل وعزر كقوله : يا كافر يا فاسق يا فاجر يا حمار ونحوه .
وإن قذف أهل بلد أو قذف جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر لأنه لا عار عليهم به للقطع بكذبه وكذا لو اختلفا في أمر فقال أحدهما : الكاذب ابن الزانية عزر ولا حد .
ويسقط حد القذف بالعفو أي عفو المقذوف عن القاذف ولا يستوفى حد القذف بدون الطلب أي طلب المقذوف لأنه حقه كما تقدم ولذلك لو قال المكلف : أقذفني فقذفه لم يحد وعزر وإن مات المقذوف ولم يطالب به سقط والا فلجميع الورثة ولو عفا بعضهم حد للباقي كاملا ومن قذف ميتا حد بطلب وارث محصن ومن قذف نبيا كفر وقتل ولو تاب أو كان كافرا فأسلم