كتاب الحدود .
جمع حد وهو لغة : المنع وحدود الله تعالى محارمه .
واصطلاحا : عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها .
لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل لحديث [ رفع القلم عن ثلاثة ] ملتزم أحكام المسلمين مسلما كان أو ذميا بخلاف الحربي والمستأمن عالم بالتحريم لقول عمر وعثمان وعلي : لا حد إلا على من علمه فيقيمه الإمام أو نائبه مطلقا سواء كان الحد لله كزنا أو لآدمي كحد القذف لأنه يفتقر إلى اجتهاد ولا يؤمن من استيفائه الحيف فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه ويقيمه في غير مسجد ويحرم فيه لحديث حكيم بن حزام [ أن رسول الله A نهى أن يستقاد بالمسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود ] .
وتحرم شفاعة وقبولها في حد لله تعالى بعد أن يبلغ الإمام ولسيد مكلف عالم به وبشرطه إقامته بجلد وإقامة تعزير على رقيق كله له .
ويضرب الرجل في الحد قائما لأنه وسيلة إلى اعطاء كل عضو حظه من الضرب بسوط وسط لا جديد ولا خلق - بفتح اللام - لأن الجديد يجرحه والخلق لا يؤلمه ولا يمد ولا يربط ولا يجرد المحدود من ثيابه عند جلده لقول ابن مسعود : ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد بل يكون عليه قميص أو قميصان وإن كان عليه فرو أو جبة محشوة نزعت ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد لأن المقصود تأديبه لا إهلاكه ولا يرفع ضارب يده بحيث يبدو إبطه .
و سن أن يفرق الضرب على بدنه ليأخذ كل عضو منه حظه ولأن توالي الضرب على عضو واحد يؤدي إلى القتل ويكثر منه في مواضع اللحم كالأليتين والفخذين ويضرب من جالس ظهره وما قاربه .
ويتقي وجوبا الرأس والوجه والفرج والمقاتل كالفؤاد والخصيتين لأنه ربما أدى ضربه على شئ من هذه إلى قتله أو ذهاب منفعته .
والمرأة كالرجل فيه أي فيما ذكر إلا أنها تضرب جالسة لقول علي Bه : تضرب المرأة جالسة والرجل قائما وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف لأن المرأة عورة وفعل ذلك أستر لها وتعتبر لإقامته نية لا موالاة .
وأشد الجلد في الحدود حد الزنا ثم جلد القذف ثم جلد الشرب ثم جلد التعزيز لأن الله تعالى خص الزنا بمزيد تأكيد بقوله : { ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله } وما دونه أخف منه في العدد فلا يجوز أن يزيد عليه في الصفة .
ولا يؤخر حد لمرض ولو رجي زواله ولا لحر أو برد ونحوه فإن خيف من السوط لم يتعين فيقام بطرف ثوب ونحوه ويؤخر لسكر حتى يصحو .
ومن مات في حد فالحق قتله ولا شئ على من حده لأنه أتى به على الوجه المشروع بأمر الله تعالى وأمر رسوله A ومن زاد - ولو جلدة - أو في السوط أو بسوط لا يحتمله فتلف المحدود ضمنه بديته .
ولا يحفر للمرجوم في الزنا رجلا كان أو امرأة لأن النبي A لم يحفر للجهنية ولا لليهوديين لكن تشد على المرأة ثيابها لئلا تنكشف .
ويجب في إقامة حد الزنا حضور إمام أو نائبه وطائفة من المؤمنين ولو واحدا وسن حضور من شهد وبداءتهم برجم