باب عشرة النساء .
العشرة - بكسر العين - : الاجتماع يقال لكل جماعة : عشرة ومعشر وهي هنا : ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام .
يلزم كلا من الزوجين العشرة أي معاشرة الآخر بالمعروف فلا يمطله بحقه ولا يتكره لبذله ولايتبعه أذى ومنة لقوله تعالى : { وعاشروهن بالمعروف } وقوله : { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } .
وينبغي إمساكها مع كراهته لها لقوله تعالى : { فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا و يجعل الله فيه خيرا كثيرا } قال ابن عباس : ربما رزق منها ولدا فجعل الله فيه خيرا كثيرا .
ويحرم مطل كل واحد من الزوجين بما يلزمه للزوج الأخر والتكره لبذله أي بذل الواجب لما تقدم .
وإذا تم العقد لزم تسليم الزوجة الحرة الي يوطأ مثلها وهي بنت تسع ولو كانت نضوة الخلقة ويستمتع بمن يخشى عليها كحائض في بيت الزوج متعلق يتسليم إن طلبه أي طلب الزوج تسليمها ولم تشترط في العقد دارها أو بلدها فإن اشترطت عمل بالشرط لما تقدم ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة ومريضة وصغيرة وحائض ولو قال : لا أطأ وإن أنكر أن وطأه يؤذيها فعليها البينة .
وإذا استمهل أحدهما أي طلب المهلة ليصلح أمره أمهل العادة وجوبا طلبا لليسر والسهولة لا لعمل جهاز - بفتح الجيم وكسرها - فلا تجب المهلة له لكن في الغنية تستحب الإجابة لذلك .
ويجب تسليم الأمة مع الإطلاق ليلا فقط لأنه زمان الاستمتاع للزوج وللسيد استخدامها نهارا لأنه زمن الخدمة وإن شرط تسليمها نهارا أو بذله سيد وجب على الزوج تسلمها نهارا أيضا .
ويياشرها أي للزوج الاستمتاع بزوجته في قبل ولو من جهة العجيزة ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض باستمتاعه ولو على تنور أو ظهر قتب .
وله أي للزوج السفر بالحرة مع الأمن لأنه A وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم ما لم تشترط ضده أي أن لا يسافر بها فيوفي لها بالشرط وإلا فلها الفسخ كما تقدم والأمة المزوجة ليس لزوجها ولا سيدها سفر بها بلا إذن الآخر ولا يلزم الزوج لو بوأها سيدها مسكنا أن يأتيها فيه ولسيد سفر بعبده المزوج واستخدامه نهارا .
ويحرم وطؤها في الحيض لقوله تعالى : { فاعتزلوا النساء في المحيض } الآية وكذا بعده قبل الغسل و في الدبر لقوله A : [ إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن ] رواه ابن ماجة .
ويحرم عزل بلا إذن حرة أو سيد أمة .
وله إجبارها أي للزوج اجبار زوجته على غسل حيض ونفاس وجنابة إذا كانت مكلفة و غسل نجاسة واجتناب محرمات وإزالة وسخ ودرن وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره كظفر ومنعها من أكل ما له رائحة كريهة كبصل وكراث لأنه يمنع كمال الاستمتاع وسواء كانت مسلمة أو ذمية ولا تجبر على عجن أو خبز أو طبخ أو نحوه .
ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة في رواية والصحيح من المذهب له إجبارها عليه كما في الإنصاف وغيره وله منع ذمية من دخول بيعة وكنيسة وشرب ما يسكرها لا ما دونه ولا تكره على إفساد صومها أو صلاتها أو سبتها