باب وليمة العرس .
أصل الوليمة : تمام الشئ واجتماعه ثم نقلت لطعام العرس خاصة لاجتماع الرجل والمرأة .
تسن الوليمة بعقد بشاة فأقل من شاة لقوله A عبد الرحمن بن عوف - حين قال له : تزوجت - [ أولم ولو بشاة ] [ وأولم النبي A على صفية بحيس وضعه على نطع صغير ] كما في الصحيحين عن أنس لكن قال جمع : يستحب أن لا تنقص عن شاة .
وتجب في أول مرة أي في اليوم الأول إجابة مسلم يحرم هجره بخلاف نحو رافضي ومتجاهر بمعصية إن دعاه إليها أي إلى الوليمة إن عينه الداعي ولم يكن ثم أي في محل الوليمة منكر لحديث أبي هريرة يرفعه : [ شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لا يجيب فقد عص الله ورسوله ] رواه مسلم .
فإن دعاه الجفلى - بفتح الفاء - كقوله : يا أيها الناس هلموا إلى الطعام لم تجب الإجابة أو دعاه في اليوم الثالث كرهت إجابته لقوله A : [ الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء رسمعة ] رواه أبو داود وغيره .
وتسن في ثاني يوم لذلك الخبر .
أو دعاه ذمي أو من في ماله حرام كرهت الإجابة لأن المطلوب إذلال أهل الذمة والتباعد عن الشبهة وما فيه الحرام لئلا يواقعه .
وسائر الدعوات مباحة غير عقيقة فتسن ومأتم فتكره .
والإجابة إلى غير الوليمة مستحبة غير مأتم فتكره .
ومن صومه واجب كنذر وقضاء رمضان إذا دعي للوليمة حضر وجوبا و دعا استحبابا وانصرف لحديث أبي هريرة يرفعه : [ إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليدع وأن كان مفطرا فليطعم ] رواه أبو داود .
و الصائم المتنفل إذا دعي أجاب و يفطر إن جبر قلب أخيه المسلم وأدخل عليه السرور لقوله A لرجل اعتزل عن القوم ناحية وقال : إني صائم : [ دعاكم أخوكم وتكلف لكم كل ثم صم يوما مكانه إن شئت ] .
ولا يجب على من حضر الأكل ولو مفطرا لقوله A : [ إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك ] قال في شرح المقنع : حديث صحيح .
ويستحب الأكل لما تقدم وإباحته أي إباحة الأكل متوقفة على صريح إذن أو قرينة ولو من بيت قريب أو صديق لم يحرزه عنه لحديث ابن عمر : [ من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا ] .
والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن فيه ولا يملكه من قدم إليه بل يهلك على ملك صاحبه .
وإن علم المدعو أن ثم أي في الوليمة منكرا كزمر وخمر وآلات لهو وفرش حرير ونحوها فإن كان يقدر على تغييره حضر وغير لأنه يؤدي بذلك فرضين إجابة الدعوة وإزالة المنكر وإلا يقدر على تغييره أبى الحضور لحديث عمر مرفوعا : [ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر ] رواه الترمذي .
وإن حضر من غير علم بالمنكر ثم علم به أزاله لوجوبه عليه ويجلس بعد ذلك .
فإن دام المنكر لعجزه أي المدعو عنه انصرف لئلا يكون قاصدا لرؤيته وسماعه .
وإن علم المدعو به أي بالمنكر ولم يره ولم يسمعه خير بين الجلوس والأكل والانصراف لعدم وجوب الإنكار حينئذ .
وكره النثار والتقاطه لما يحصل فيه من النهبة والتزاحم وأخذه على هذا الوجه فيه دناءة وسخف ومن أخذه أي أخذ شيئا كل من النثار أو وقع في حجره منه شئ ف هو له قصد تملكه أو لا لأنه قد حازه ومالكه قصد تمليكه لمن حازه .
ويسن إعلان النكاح لقوله A : [ أعلنوا النكاح ] وفي لفظ [ أظهروا النكاح ] رواه ابن ماجة .
و يسن الدف أي الضرب به إذا كان لا حلق به ولا صنوج فيه أي في النكاح للنساء .
وكذا ختان وقدوم غائب وولادة وإملاك لقوله A : [ فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح ] رواه النسائي .
وتحرم كل ملهاة سوى الدف كمزمار وطنبور وجنك وعود قال في المستوعب و الترغيب : سواء استعمل لحزن أو سرور .
تتمة - في جمل من أداب الأكل والشرب : .
تسن التسمية جهرا على أكل وشرب والحمد إذا فرغ وأكله مما يليه بيمينه بثلاث أصابع وتخليل ماعلق بأسنانه ومسح الصحفة وأكل ما تناثر غض طرفه عن جليسه وشربه ثلاثا مصا ويتنفس خارج الإناء وكره شربه من فم سقاء وفي أثناء طعام بلا عادة وإذا شرب ناوله الأيمن .
ويسن غسل يديه قبل طعام متقدما به ربه وبعده متأخرا به ربه وكره رد شئ من فمه إلى الإناء وأكله حارا أو من وسط الصحفة أو أعلاها وفعله ما يستقذره من غيره ومدح طعامه وتقويمه وعيب الطعام وقرانه في تمر مطلقا وأن يفجأ قوما عند وضع طعامهم تعمدا وأكله كثيرا حيث يؤذيه أو قليلا بحيث يضره