فصل .
ويلزمه أي الزوج أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع ليال إذا طلبت أكثر لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاثا مثلها وهذا قضاء كعب بن سوار عند عمر بن الخطاب واشتهر ولم ينكر وعند الأمة ليلة من سبع لأن أكثر ما يجمع معها ثلاث حرائر وهي على النصف .
و له أن ينفرد إن أراد الانفراد في الباقي إذا لم يستغرق زوجاته جميع الليالي فمن تحته حرة له الانفراد في ثلاث ليال من كل أربع ومن تحته حرتان له أن ينفرد في ليلتين وهكذا .
ويلزمه الوطء إن قدر عليه كل ثلث سنة مرة بطلب الزوجة حرة كانت أو أمة مسلمة أو ذمية لأن الله تعالى قدر ذلك بأربعة أشهر في حق المؤلي فكذلك في حق غيره لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه فدل أن الوطء واجب بدونها .
وإن سافر فوق نصفها أي نصف سنة في غير حج أو غزو واجبين أو طلب رزق يحتاجه وطلبت قدومه وقدر لزمه القدوم فإن أبى أحدهما أي الوطء في كل ثلث سنة مرة أو القدوم إذا سافر فوق نصف سنة وطلبته فرق بينهما بطلبها وكذا إن ترك المبيت كالمؤلي ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم لأنه مختلف فيه .
وتسن التسمية عند الوطء وقول ما ورد لحديث ابن عباس مرفوعا [ لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال : بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا ] متفق عليه .
ويكره الوطء متجردين [ لنهيه A عنه ] في حديث عتبة بن عبد الله عند ابن ماجة .
وتكره كثرة الكلام حالته لقوله A : [ لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فإن منه يكون الخرس والفأفأة ] .
و يكره النزع قبل فراغها لقوله A : [ ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها ] .
و يكره الوطء بمرأى أحد أو مسمعه أي بحيث يراه أحد أو يسمعه غير طفل لا يعقل ولو رضيا .
و يكره التحدث به أي بما جرى بينهما [ لنهيه A عنه ] رواه أبو داود وغيره .
وله الجمع بين وطء نسائه أو مع إمائه بغسل واحد لقول أنس : سكبت لرسول الله A من نسائه غسلا واحدا في ليلة واحدة .
ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما لأن عليهما ضررا في ذلك لما بينهما من الغبرة واجتماعهما يثير الخصومة .
وله منعها أي منع زوجته من الخروج من منزله ولو لزيارة أبويها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير ضرورة .
ويستحب إذنه أي إذن الزوج لها في الخروج إن تمرض محرمها كأخيها وعمها أو مات لتعوده وتشهد جنازته لما في ذلك من صلة الرحم وعدم إذنه يكون حاملا لها على مخالفته .
وليس له منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها وله منعها من إجارة نفسها لأنه يفوت بها حقه فلا تصح إجارتها نفسها إلا بإذنه وإن أجرت نفسها قبل النكاح صحت ولزمت .
و له منعها من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة أي ضرورة الولد بأن لم يقبل ثدي غيرها فليس له منعها إذا لما فيه إهلاك نفس معصومة وللزوج الوطء مطلقا ولو أضر بمستأجر أو مرتضع