المكتبة الفقه الحنبلي زاد المستقنع فصل . وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن وأنكره فقولها وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لم تسمع دعواها وإن بدأته فقالت : انقضت فقال كنت راجعتك أو بدأها به فأنكرته فقولها