فصل .
إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج في قبل مراهقا ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب في فرجها مع انتشار وإن لم ينزل ولا تحل بوطء دبر و شبهة و ملك يمين و نكاح فاسد ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها و انقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن