باب الرجعة .
من طلق بلا عوض زوجتا مدخولا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت بلفظ : راجعت امرأتي ونحوه لا نكحتها ونحوه ويسن الإشهاد وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها وتحصل الرجعة أيضا بوطئها ولا تصح معلقة بشرط فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا