باب الإجارة .
تصح بثلاثة شروط معرفة المنفعة كسكنى دار و خدمة آدمي و تعليم علم الثاني : معرفة الأجرة وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما وان دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة الثالث : الإباحة في العين فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لمبيع الخمر وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها