المكتبة الفقه الحنبلي زاد المستقنع فصل . وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للأخر ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس