فصل .
ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها و أن يعقد على نفعها دون أجزائها فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا و القدرة على التسليم فلا تصح إجارة الآبق و الشارد و ولا أرض لا تنبت للزرع و أن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه الانتفاع لا بأكثر منه ضررا وتصح إجارة الوقف فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ وللثاني حصته من الأجرة وان أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين او بقر لحرث أو دياس زرع أو من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القرية و على المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير ومفاتيح الدار و عمارتها فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة