كتاب البيع .
البيع حلال لقول الله تعالى : { وأحل الله البيع } وهو نوعان .
أحدهما : الإيجاب والقبول فيقول البائع : بعتك أو ملكتك أو لفظا بمعناهما ثم يقول المشتري : ابتعت أو قبلت أو نحوهما فإن تقدم القبول الإيجاب بلفظ الماضي فقال : ابتعت هذا منك بكذا فقال : بعتك صح لأن المعنى حاصل فأشبه التعبير بلفظ آخر وإن تقدم بلفظ الطلب فقال : بعني فقال : بعتك صح لأنه تقدم القبول أشبه لفظ الماضي .
وعنه : لا يصح لأنه لو تأخر عن الإيجاب لم يصح فلم يصح متقدما كلفظ الاستفهام وإن أتى بلفظ الاستفهام فقال : أبعتني ثوبك ؟ فقال : بعتك لم يصح متقدما ولا متأخرا لأنه ليس بقبول ولا استدعاء .
الثاني : المعاطاة مثل أن يقول : أعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه أو يقول ك خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه فيصح لأن الشرع ورد بالبيع وعلق عليه أحكاما ولم يعين له لفظا فعلم أنه ردهم إلى ما تعارفوه بينهم بيعا والناس في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك وحكي عن القاضي : أنه يصح في الأشياء اليسيرة دون الكثيرة لأن العرف إنما جرى به في اليسير والحكم في الهبة والهدية والصدقة كالحكم في البيع وذلك لاستواء الجميع في المعنى .
فصل .
ويشترط له الرضى لقول الله تعالى : { إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } إلا فيما يجب فإن أكره على بيع غير واجب لم يصح لعدم الرضى المشترط وإن أكره على بيع واجب صح لأنه قول حمل عليه بحق فصح كإسلام المرتد ولا يصح من غير عاقل كالطفل والمجنون والسكران والنائم والمبرسم لأنه قول يعتبر له الرضى فلم يصح من غير عاقل كالإقرار