باب التعزير .
وهو مشروع في كل معصية لا حد فيها و لا كفارة كوطء جاريته المشتركة أو المزوجة و مباشرة الأجنبية فيما دون الفرج و سرقة ما لا يوجب الحد و الجناية بما لا يوجب القصاص و نحوه لما روي عن علي Bه أنه سئل عن قول الرجل للرجل : يا فاسق يا خبيث قال : هن فواحش فيهن تعزير ليس فيهن حد ويجوز بالضرب و التوبيخ و بالحبس و لا يجوز قطع شيء من أعضائه و لا جرحه لأنه لم يرد الشرع بذلك و لا يتعين الجلد إلا في وضعين : .
أحدهما : إذا وطئ جارية زوجته بإذنها فإن يجلد مائة لما ذكرنا من حديث النعمان بن بشير .
و الثاني : إذا وطئ الأمة المشتركة فإنه يجلد مائة إلا سوطا لما روى سعيد بن المسيب عن عمر في أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا سوطا و لا تقدير فيما عداهما إلا أنه لا يزاد على عشر جلدات لما روى أبا بردة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : [ و لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ] متفق عليه و عنه أن وطء الجارية المشتركة لا يزاد فيه على عشر جلدات للخبر و عنه : ما يدل على أن ما كان سببه الوطء يجلد مائة إلا سوطا لخبر عمر و ما كان سببه غير الوطء لم يبلغ به أدنى الحدود فلا يعزر الحر بما يجلد به في الخمر و لا يبلغ بالعبد حده لما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين ] .
فصل .
و يجب التعزير في الموضعين اللذين ورد الخبر فيهما و ما عداهما يفوض إلى اجتهاد الإمام لما روي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إني لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن أطأها فقال : [ أصليت معنا ] ؟ قال : نعم فتلا عليه : { إن الحسنات يذهبن السيئات } فإن جاء تائبا معترفا يظهر منه الندم و الإقلاع جاز ترك تعزيره للخبر و إن لم يكن كذلك وجب تعزيره لأنه أدب مشروع لحق الله تعالى فوجب كالحد .
فصل .
و إن مات من التعزير لم يجب ضمانه لأنه مات من عقوبة مشروعة للردع و الزجر فلم يضمن ما تلف بها كالحد و إن تجاوز التعزير المشروع ضمن كما لو تجاوز الحد في الحد